أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة بتحديد رسوم التراخيص التي تمنح وفق احكام قانون المطبوعات

نشر في

لائحة بتحديد رسوم التراخيص التي تمنح وفق احكام قانون المطبوعات

وزير الأنباء والإرشاد

بعد الاطلاع 

  • على المادة 55 من قانون المطبوعات رقم 11 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 22 نوفمبر 1962.

قرر

مادة 1 

تحدد رسوم التراخيص التي تمنح بموجب قانون المطبوعات المشار إليه على الوجه الآتي:

  • أ- 16 جنيها عن رخص المطابع بجميع انواعها ورخص المكتبات العامة ورخص إصدار الجرائد والمجلات ورخص دور الطباعة والنشر·
  • ب- 12 جنيها عن رخص مراسلى الصحف ووكالات الانباء الاجنبية.
  • ج- 8 جنيهات عن رخص أكشاك بيع الكتب والجرائد والمجلات.

مادة 2 

يحصل عن تجديد التراخيص المشار إليها في المادة السابقة نصف الرسم المستحق عنها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 9 جمادى الاول 1384 هـ.
  • الموافق 15 سبتمبر 1964م.
  • خليفة التليسي
  • وزیر الانباء والارشاد