أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة الموازين والمكاييل والمقاييس 

نشر في

لائحة الموازين والمكاييل والمقاييس 

بعد الاطلاع 

 قرر

مادة 1 

تدمغ الموازين والمكاييل والموازين بأختام يصدر بمواصفاتها قرار من ناظر الداخلية بالولاية المختصة.

مادة 2 

لا يجوز دمغ آلات الوزن إلا بتوافر الشروط الآتية:

  1. أن تكون جميع السكاكين وسطوح ارتكازها من صلب قاس أو عقيق أو أي معدن أخر توافق عليه نظارة الداخلية ويجب أن تكون مثبتة بكيفية تسمح بسهولة الحركة وتركز السكاكين على طول أجزائها العاملة، ولا تستعمل لتثبيتها خوابير يسهل نزعها.
  2. أن تكون الآلة متزنة قبل تحميلها.
  3. أن يكون للذراع مدى كاف للتذبذب ويعود إلى حالة الاتزان بمجرد رفع الثقل ويرجع إلى علامة الصفر أو النهاية للتقاسيم بحسب الأحوال.
  4. وإذا كانت الآلة أجزاء متبادلة أو متعاكسة فيجب ألا يؤثر التبادل أوالتعاكس على صحة الوزن.
  5. أن تكون جميع التقاسيم بخطوط واضحة دقيقة يسهل بها قراءةنقطة ارتكاز الثقل المتحرك أو موضع المؤشر بحسب الأحوال.
  6. أن تكون الكفات في الموازين ذات الكفين مصنوعة بكيفية تجعلها صالحة لحمل أصناف البضاعة المعدة تلك الموازين لوزنها بغير حاجة إلى استعمال أوعية لهذا الغرض.وأن يبين عليها أقصى وزن تزنه.
  7. أن تكون مجهزة بقرص من معدن رخو لوضع أختام الدمغة عليه ويكون مثبتا بكيفية لا تسمح بسقوطه.

مادة 3 

الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل التي تقدم للمعايرة يجب أن تكون تامة بجميع أجزائها ونظيفة وخالية من أية علامة تؤدي إلى اللبس مع أختام الدمغة وأن تكون على درجة من المتانة بحيث تحتمل الاستعمال العادي فيما أعدت من أجله.

مادة 4

الموازين والمكاييل والمقاييس وآلات الوزن والقياس والكيل المستعملة فعلا عند نفاذ القانون يجب تقديمها لمعايرتها ودمغها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

مادة 5 

الموازين والمكاييل والمقاييس وآلات الوزن والقياس والكيل التي تكون أصلحت أو أعيد ضبطها بعد وضع الدمغة عليها يجب معايرتها قبل استعمالها.

مادة 6 

تعاير آلات الوزن بإيجاد القدر اللازم لجعل الذراع أفقية عندما تكون الآلة محملة، وتوضع عند المعايرة الات الوزن غير المثبتة وذات القاعدة على سطح أفقي وأما التي تستعمل وهي معلقة فتایر بهذه

الحالة.

مادة 7 

تخضع معايرة آلات الوزن للشروط الخاصة الآتية:

موازين القب.

مادة 8 

يشترط في موازين القب عند معايرتها ما يأتي:

  1. أن يكون الجهاز الملحق بالآلة لضبط التوازن في حالة خلوها مثبتة بها بصفة دائمة.
  2. ألا يتجاوز الفرق المسموح به من نظارة الداخلية عند وضع الحمولة في كل من الكفين وتحرك السكاكين أو مراكزها جانبية أو إلى الأمام أو الخلف في المدى المعد لها.
  3. أن يظل الميزان صحيحا سواء وضعت السنج في وسط الكفة أو في جوانبها.

مادة 9 

لا يجوز دمغ موازين القب ذات الطرفين المقوسين على شكل رقبة البجعة في الأحوال الآتية:

  1. إذا قلت الحمولة عن 2 كيلو جرام أو كان طول القب أقل من 30 سنتيمترا.
  2. إذا كانت السلاسل متعلقة بكيفية تسمح بإطالة أو تقصير أحد الذراعين أثناء الوزن.
  3. إذا لم يكن سطحا ارتكاز سكين الطرفين مستويين في الموازين حمولة خمسة كيلو جرام فأكثر.

مادة 10 

تدمغ موازين القب بوضع ختم المعايرة وختم التاريخ على القرص المعد لذلك والذي يجب أن يكون مثبتة بالذراع.ويوضع على كل من الختمين المذكورين اسم الولاية التي حصل فيها الدمغ كما يوضع رقم الميزان على الكفين.

 2 الموازين ذات الكفين

مادة 11 

في حالة وجود أذرع للموازين ذات الكفين يجب أن توصل الأذرع بقضبان عمودية عليها وأن يكون حاملا الكفين متين الصنع وسطح الارتكاز ونقط تماس الأذرع السفلية والخطاطيف والعراوي مصنوعة من صلب قاس أو عقيق أو أي معدن أخر توافق عليه نظارة الداخلية بالولاية المختصة.

مادة 12 

إذا كان للموازين ذات الكفين صندوق لضبط التوازن في حالة خلوها فيجب أن يكون الصندوق مثبتا بصفة دائمة تحت كفة السنج ولا يسع أكثر من واحد في المائة من حمولة الميزان وألا يكون للميزان أي جهاز أخر لهذا الغرض.

مادة 13 

يجب التحقق من توافر الشروط المبينة فيما بعد عند معايرة الموازين ذات الكفتين:

  1. ألا يتجاوز الوزن الفرق المسموح به من النظارة المختصة عند وضع نصف الحمولة في كل من الكفين وتحريك السكاكين ومراكزها جانبية أو إلى الأمام أو الخلف في مدى حركتها.
  2. إذا كانت كفة البضاعة ذات شكل مقوس فيجب ألا يتجاوز الفرق في الوزن القدر الذي تسمح به نظارة الداخلية في الولاية المختصة بناء على توصيات مكتب الموازين والمكاييل بها، وذلك إذا وضعت نصف الحمولة في وسط مؤخر الكف والنصف الآخر في أي موضع بها.

وإذا كانت كف البضاعة ليست ذات شكل مقوس فيجب ألا يتجاوز فرق الوزن نصف القدر المسموح به في الحالتين الآتيتين:

  • أ- إذا وضع مركز ثقل حمل يعادل نصف الحمولة بالكف في أي مكان بها على بعد من وسطها يساوي ثلث أكبر قطر لها مقابل نصف الحمولة في الكفة الأخرى.
  • ب- إذا وضع الحمل المبين بالفقرة السابقة في حالة ما إذا كانت الكف ذات جانب رأسي في أي مكان تجاه منتصف الجانب.

مادة 14 

تدمغ الموازين ذات الكفين على القرص المعد لذلك والذي يجب أن يكون مثبتا في مكان ظاهر من الذراع وذلك بوضع ختم المعايرة وختم التاريخ عليه.ويوضع ختم الولاية وختم المعايرة على الكفين وحاملها، ويجب ألا يقل القرص عن سنتيمتر واحد.

موازين الطبلية والأرضية 

مادة 15 

يجب توافر الشروط المبينة بعد عند معايرة موازين الطبلية والموازين الأرضية:

  1. أن يوجد بالذراع أو الأذرع حاجز أو حواجز على حسب الأحوال لمنع الثقل أو الأثقال المتحركة من تجاوز الصفر.
  2. إذا كان للميزان سنج نسبية فيجب أن يبين عليها مقدار ما تزنه على الطبلية.
  3. ألا يتجاوز الفرق الذي يحدثه تحرك ثقل جهاز التوازن إلى أقصى مدى حركته يمينا وشمالا في الموازين الجديدة عن واحد في المائة ولا يقل عن واحد في المائة من الحمولة.
  4. أن تكون أجنحة الطبالي أو الحاجز الخلفي مثبتة تماما بالميزان.

مادة 16 

تعاير موازين الطبلية كما هي مبين فيما يلي 

  1. إذا كان الميزان بدون سنج نسبية في تختبر تقاسيم الذراع حتى نهاية الحمولة، وإذا كان يزن بسنج نسبية فيجب بعد التحقق من صحة تقاسيم الذراع اختبار الميزان بالسنج النسبية تباعا حتى نهاية الحمولة.
  2. إذا وضع ربع الحمولة في وسط الطبلية أو على أحد أركانها فيجب ألا يزيد الفرق في الوزن عن نصف القدر المسموح به.
  3. إذا كان للميزان جهاز لتحميله وإرادته فيجب ألا يتجاوز الفرق في أية حالة المقدار المسموح به عند تكرار التحميل والراحة.
  4. يجب ألا يتجاوز الوزن المقدار المسموح به من نظارة الداخلية عند تحريك المثلثات أو الذراع جانبية أو إلى الأمام والخلف في مدى حركتها.

مادة 17 

تدمغ موازين الطبلية والأرضية بوضع ختم الدمغة وختم التاريخ على القرص المعد لذلك والذي يجب أن يكون مثبتة في مكان ظاهر في الكشف أو النهاية الأخرى للذراع ويوضع ختم الولاية والرقم على الميزان وعلى السنج النسبية إن وجدت.

 5 موازين القبان.

مادة 18 

  1. يجب توافر الشروط المبينة فيما بعد في موازين القبان: أن تكون مصنوعة من حديد مشغول أو صلب أو أي معدن أخر

توافق عليه نظارة الداخلية في الولاية المختصة.

  1. أن يكون الذراع مستقيمة وتكون تقاسيم كل وجه في مستوى واحد و عمودية على محور الذراع ومتساوية ولا يقل اتساع القسم الواحد عن 3,5 ملليمتر.
  2.  أن يكون رصاص الضبط في الثقل المتحرك مثبتة تماما وسطحه السفلي من أسفل الرمانة بمقدار سمك النحاس المصنوعة منه،ويجب ألا يقل سمك نحاس الرمانة عن 3 ملليمترات.
  3. أن يكون القبان مذبذبة وأن يعود إلى وضعه الأفقي إذا رفع الذراع أو خفض والميزان محمل في حالة التوازن بمقدار 15 درجة.
  4. ألا يتجاوز الذراع القدر المسموح به إذا رفع أو خفض الذراع بمقدار 30 درجة على الأقل عن وضعه الأفقي.
  5. ألا تقل المسافة بين حدي سكينتي التعليق والتحميل للوزن على الوجه الكبير عن 18 مليمتر وألا يحصل احتكاك بين حاملي السكينتين عند تحريك القبان محملا.
  6. إذا كان خطاف التعليق يلف حول نفسه فيجب أن يكون جزؤه الأسفل اسطوانية قائما يلف داخل ثقب أسطواني قائم لا يزيد قطره عن قطر الجزء الأسفل إلا بمقدار ما يسمح بلفه داخل الثقب وأن تكون سطوح الاحتكاك بين الخطاف والحمالة خارج الثقب أفقية.
  7. أن يكون حامل الرمانة بكيفية يسهل معها قراءة تقاسيم أي وجه من أوجه الميزان.
  8. أن تكون السكاكين مثبتة تماما ولا تستعمل خوابير لأي غرض كان ويجوز استثناء في الآلات القديمة استعمال خابور واحد بشرط أن يلحم لحامة متينة.

مادة 19 

يجب التحقق من توافر الشروط المبينة فيما بعد عند معايرة موازين القبان:

  1. ألا يتجاوز الفرق في الوزن القدر المسموح به من النظارة المختصة في الولاية المختصة إذا حمل القبان تصاعدية حتى نهاية الحمولة أو خف الحمل تنازليا.
  2. أن يكون ذراع الميزان أفقيا عند اتزانه وهو محمل أي تكون الزاوية بين محور ومحور الثقلين 70 درجة.

مادة 20 

تدمغ موازين القبان بوضع ختم الدمغة وختم التاريخ على القرص المعد لذلك والذي يجب أن يكون مثبتة بذراعه ويوضع هذان الختمان أيضا على رصاص الثقل المتحرك ” الرمانة ” وعلى سطحها وشفرتها ويوضع رقم الميزان وختم الولاية على جميع أجزائه الأخرى المنفصلة.

6 میزان الزنبرك

مادة 21 

يجب توافر الشروط المبينة فيما بعد في موازين الزنبرك.

  1. ألا يزيد عرض نهاية المؤشر عن ملليمتر واحد وبعد نهايته عن

تقاسيم الميناء عن 3 ملليمترات.

  1. أن تكون المينا مقسمة إلى الأمام حسب المعادلة المبينة في الجدول الأتي على ألا يقل كل قسم عن 1,5ملليمتر في الموازين حمولة 20 كيلو جراما فأقل وعن 3 ملليمترات في الموازين حمولة 20 كيلو جراما فأكثر.
الميزانأقصى قيمة ما يعادله القسم الواحد من الميزان الحمل
نصف كيلو جرام5 جرام 
من نصف إلى خمسة كيلو جرام10 جرام
أكثر من خمسة كيلو جرام إلى عشرة كيلو جرام 20 جرام
أكثر من عشرة كيلو جرام إلى 15 كيلوغرام40 جرام
أكثر من 15 كيلو جرام إلى 30 كيلو جرام80 جرام
أكثر من 30 كيلو جرامواحد على الألف من الحمولة

ويجب عندما يبدأ التقسيم بحمل معين إيضاح موقف المؤشر بعلامة صفر وفي حالة وجود جهاز لضبط الصفر يجب ألا يتجاوز مدى تأشيره %1 من الحمولة.

مادة 22 

يراعى في معايرة ميزان الزنبرك ما يأتي:

  1. ان يختبر الميزان ذو الكفة بأسفله حمولة 15 كيلو جراما فأقل معلقا بقانم او دعاية و ألا يتجاوز الفرق في الوزن القدر المسموح به مهما اختلف ووضع الحمل بالكف.

وأما في الموازين ذات الكف، من أعلى فتراعي الأحكام الواردة في المادة 13 من هذه اللائحة.

  1. أن يختبر الوزن عن كل رقم ويجوز اختباره عن التقاسيم الجزئية
  2. أن يقرا الميزان صحيحا سواء كان الاختبار تصاعديا أو تنازليا بشرط أن يتذبذب قبل القراءة.

ويختبر الميزان من حيث قدرته على الاسترداد بترك نصف الحمولة عليه مدة عشرين ساعة ثم يرفع الحمل ويعاد اختباره بعد أربع ساعات.

مادة 23 

تدمغ موازين الزنبرك على قرص الرصاص المعد لذلك والذي يجب أن يكون مثبتا في مكان مناسب مخترقا المينا والإطار بوضع

ختم الدمغة وختم التاريخ وختم الولاية.

الموازين الذاتية

مادة 24 

يقصد بعبارة ” الموازين الذاتية ” الموازين المهيأة بجهاز خاص يعطي على وجه السرعة مقدار وزن ما يوضع عليها من الأحمال ويسجلها ويجمعها وغير ذلك من العمليات.

مادة 25 

يشترط في الموازين الذاتية أن يكون جهاز الضبط مصانة بحيث يصعب العبث به.

مادة 26 

تعاير الموازين الذاتية بتحميلها ما لا يقل عن عشرين حملا على التوالي من سني المعايرة الرسمية وأما الموازين التي تقوم بعملية الجمع فيجب ألا تقل الأحمال عن أربعين حملا متفاوتة الأوزان.

مادة 27

تدمغ الموازين الذاتية بوضع ختم الدمعة وختم التاريخ على القرص المعد لذلك والذي يجب أن يكون مثبتة على ألقب أو الساعة أو المينا ويوضع رقم الميزان ورقم الولاية على جميع الأجزاء المنفصلة.

مادة 28 

لا يجوز دمغ السنج ألا يتوافر الشروط الآتية:

  1. أن تكون مطابقة للأشكال التي تضعها نظارة الداخلية بالولاية المختصة.
  2. ألا تكون مصنوعة من معدن رخو أو من مخلوط معدن رخو.
  3. ألا تكون مصنوعة من معدنين مخلوطين إلا إذا كان للسنج في هذه الحالة قبضة محورية تثبت بمسمار يوضع عليه ختم الدمغة.
  4. أن تكون سطوحها ملساء خالية من الفجوات يجوز طلاء السنج الحديدية وهي التي تستعمل في موازين الدرجة الثالثة فقط مثل المعايرة بشرط أن يكون الطلاء من معدنها الأصلي حتى لا يؤثر على وزنها.
  5. ألا تكون ذات حلقات يمكن فصلها منها بسهولة.
  6. ألا يكون بها أكثر من ثقب واحد للضبط ويجب أن يكون ثقب الضبط بالسطح السفلي للسنجة ولا يمتد إلى السطح الأعلى ويكون قطره من أسفل أقل من قطرة من أعلى وأن يغطي الرصاص سطح الثقب من أعلى ولا يصل إلى سطحه من أسفل وفي السنج المنشورية يجب ألا يقل سمك ثقب الضبط عن 2 ملليمتر ويكون عمقه ثلاثة أخماس ارتفاعها من الوسط وسطح الرصاص مرتفعة عن سطح السنجة بمقدار خمس سمك الرصاص على الأقل.

مادة 29 

تدمغ السنج على الرصاص الموجود بثقب الضبط وإذا لم يوجد بها ثقب للضبط فتدمغ على سطحها الأسفل أو مسمار البرشام.

مادة 30 

لا يجوز دمغ مقاييس الأطوال إلا بتوافر الشروط الآتية:

  1. أن تكون مصنوعة من الصلب أو النحاس أو العاج أو الخشب الصلب أو النسيج المقوى بخيوط معدنية أو من أية مادة أخرى توافق عليها نظارة الداخلية بالولاية المختصة.
  2. أن يكون متينة الصنع خالية من التشقق أو الانحناء.
  3. أن يكون مبينا عليها مقدار طولها ومقسم إلى تقاسيم جزئية.
  4. أن تكون أقسامها واضحة وثابتة ومتساوية.وأن تكون الأقسام مرقمة وأجزاؤها مبينة بخطوط أطول من خطوط التقاسیم الجزئية.

مادة 31 

تعاير الجنازير والأشرطة تحت عامل شد كالأتي: 

  • أ- الشريط القماش المقوى بخيوط معدنية بعامل شد وزنه كيلو جرام واحد.
  • ب- الشريط المعدني بعامل شد وزنه خمسة كيلو جرام.
  • ج- الشريط الصلب والسلاسل بعامل شد وزنه سبعة كيلو جرام.

ويجب أن يتركز المقياس عند المعايرة على سطح مستوي.

مادة 32 

تدمغ المقاييس الملبسة الطرفين على المعدن الملبس بطرفيها حيث تقع نهاية الختم على الحافة الخارجية بالمعدن وبوضع ختم كذلك على برشمة التلبيسة، وتدمغ المقاييس الأخرى على كل وجه عند بدء التقاسيم التي يجب أن تكون مهيأة لذلك.

مكاييل الحبوب

مادة 33 

لا يجوز دمغ مكاييل الحبوب إلا بتوافر الشروط الآتية:

  1. أن تكون على شكل مخروط ناقص أو اسطوانية بقعر مسطح مفرز من قطعة واحدة.
  2. أن تكون مصنوعة من الحديد الصلب ومبين على جانبيها سعة مكيالها.
  3. أن يكون سطح المكاييل من الداخل أملس وخبر مموج تنطبق عليه المسطرة المستقيمة من أعلى إلى أسفل تمام الانطباق في جميع جهاته ويكون مائلا من المستوى الرأسي بمقدار زاوية.

مادة 34 

يوضع ختم الدمغة وختم التاريخ في المكاييل من الداخل وعلى مسامير البرشام و على قفلي الكساء المعدني وعلى الحافة العليا وفي المواضيع التي تقررها نظارة الداخلية في الولاية المختصة، ويجب أن تكون هذه المواضيع معدة بكيفية تجعلها صالحة لوضع أختام الدمغة عليها مع سهولة قراءتها.

مكاييل السوائل

مادة 35 

لا يجوز دمغ مكاييل السوائل إلا بتوافر الشروط الآتية:

  1. أن تكون مصنوعة من الزجاج أو الفخار أو الصفيح أو الزنك أو النحاس أو الألومنيوم أو النيكل أو من معدن آخر توافق عليه نظارة الداخلية في الولاية المختصة.
  2. أن تكون سعة المكيال مرقمة بوضوح على جانبيه كالآتي:
  3. ترقم السعة في المكاييل من لتر فأكثر على قطعة من النحاس تثبت إلى الجانب وفي المكاييل الأخرى ترقم السعة على الشريط المعدني المقسم إن وجد أو على ظاهرها.أما المكاييل الزجاجية المحددة سعتها بخط فترقم السعة بجانب ذلك الخط.
  4. في حالة وجود شفاه أو حاجز للمكيال يجب ألا تزيد سعة الشفاهأو الحاجز عن عشر سعة المكيال.
  5. أن تكون المكاييل المعدنية مستوفية لما يأتي:
  • أ- أن تكون مخروطية أو اسطوانية تعلوها نهاية مخروطية.
  • ب- أن يكون بقعر المكيال إطار لصيانته ملحم به صليب من الحديد مثبتة أطرافه بالإطار بأربعة مسامير برشام من النحاس وأن يكون بالمكيال مسمار برشام مثبت عند تقابل الفوهة بالشفاه وآخر عند تقابل الجزء الاسطواني بالمخروطي.
  1. أن تكون جوانب المكاييل التي تسع أقل من عشرين لترا مصنوعة من قطعة واحدة، وأما جوانب المكاييل سعة العشرين الترا فيجب أن تصنع جوانبها من قطعتين، وفي الحالتين يجب أن تقع الوصلة تحت مسامير البرشام المثبتة لأطراف الصليب.
  2. ألا تتجاوز أقطار الفوهة المقادير الآتية:
  • 9 سنتيمتر مكيال العشرين لترا.
  • سنتيمتر مكيال الخمس لترات.
  • 4,5 سنتيمتر مكيال اللتر.
  • 3,5 سم مكيال نصف اللتر.
  1. أن يكون قعر المكيال مستوية أو مقعرة للداخل وأن يبرز الإطار عن القعر بما لا يقل عن المقادير الآتية:
  • سنتيمتر مكيال العشرين لترا.
  • 3 سنتيمتر مكيال الخمس لترات.
  • 1 سنتيمتر مكيال اللتر.
  • اسم مكيال نصف اللتر.
  1. أن يكون في الإمكان تفريغ المكيال تفریغا تاما عندما يكون محوره على زاوية 120 درجة من المستوى الرأسي.

مادة 36 

علاوة على الشروط المبينة في المادة السابقة يجب توافر الشروط الآتية في المكاييل المبينة بعد:

  1. المكاييل الزجاجية:

يجب أن تبين سعتها بواسطة المكيال بخط محزوز عليه لا يقل طوله عن خمسة سنتيمترات إذا سمح محيط المكيال بذلك أو عن نصف المحيط على مسافة لا تزيد على أربعة سنتيمترات ولا تقل

عن واحد ونصف سنتيمتر من حافة المكيال.

  1. المكاييل المعدنية:

لا يجوز تقسيم المكاييل المعدنية التي لا تزيد سعتها عن لترين تقسيمة جزئية.

  1. مكاييل الصيدليات من جميع الأنواع:

يجب أن تكون هذه المكاييل اسطوانية أو مخروطية الشكل وألا يقل بعد علامات التقاسيم الجزئية عن بعضها عن ملليمترين ويجب أن تبين جميع هذه التقاسيم الجزئية على المكيال.

  1. المكاييل المصنوعة من الفخار:

يجب أن تكون سعة هذه المكاييل محدودة بالحافة أو بعلامة أخرى واضحة بسطح المكيال من الداخل بحيث لا تزيد المسافة بين خط أسفل السعة والحافة عن سنتمتر واحد في المكاييل سعة لتر فأقل وعن سنتمترين في المكاييل التي تزيد سعتها على ذلك.

  1. المكيال ذو الصنبور:

يجب أن يفرغ الصنبور كل محتويات المكيال بدون إمالته.

مادة 37 

يجب مراعاة ما يأتي في معايرة مكاييل السوائل: 

  1. إذا حددت سعة المكيال بخط فتعتبر سعته إلى أسفل هذا الخط.
  2. إذا كان للمكيال حافة أو شفة فتعتبر سعته إلى أسفل الحافة أو الشفة.
  3. المكاييل الزجاجية التي لا حافة لها لتحديد سعتها تعتبر نهاية سعتها أسفل القوس الطبيعي لسطح الماء فيها.

مادة 38 

توضع أختام الدمغة بمكاييل السوائل على الجانب أو على مسامير البرشام أن وجدت مع ختم التاريخ على البرشام الموجود بالشفة.

آلات تسليم الوقود السائل

مادة 39 

يقصد بالات تسليم الوقود السائل كل آلة تستعمل في التعامل لكيل الوقود السائل أو زيت التزييت بغیر استعمال المكاييل القائمة بذاتها.

مادة 40 

تعاير بآلات تسليم الوقود السائل وهي مركبة بالمكان المطلوب استعمالها فيه ولا يجوز دمغها ألا بتوافر الاشتراطات الآتية:

  1. أن تكون مركبة بكيفية يسهل معها رؤية عمليات الملء والتفريغ وقراءة البيانات الدالة على مقدار الكمية المسلمة.
  2. ألا تكون الآلة مجهزة بأكثر من فتحة تفريغ واحدة.
  3. أن يكون بآلة تسليم الوقود السائل مبين ظاهر لإيضاح المقاديرالمبينة ويجب ألا يلتبس المبين مع أي جهاز آخر بالآلة مما يستعمل للعد أو للجمع أو ما شابه ذلك من العمليات.
  4. أن تكون الألة مهيأة بما يكفل إعادة المبين إلى الصفر وألا يمكن تقديم المبين بأية وسيلة أخرى غير عمل الآلة عند تشغيلها.
  5. وإذا كانت الآلة بها أكثر من وعاءين فيجب ألا يسجل المبين قبل الانتهاء من تفريغ الوعاء والبدء في تفريغ الوعاء الثاني.
  6. أن تكون أرقام كل جهاز مقسم بالالة متتابعة وتقرأ في اتجاه و واحد.
  7. أن يكون كل جهاز مقسم بالآلة أو مبين مثبتة تماما بحامل أو بجزء الآلة المحرك له.
  8. أن يكون بكل آلة ذات مكبس زجاجة بيان لإظهار أن سطح السائل عند مستوى الصفر.
  9. ولا تسري الفقرة السابقة على آلة تسليم زيت التزييت التي يكون فيها جهاز التفريغ مملوءة إلى النهاية أنبوبة التفريغ على الدوام.
  10. ألا يكون بالآلة صمام يسمح برجوع السائل في ماسورة التسليم بين المكبس والزجاجة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة 41 

يجب أن يراعى عند المعايرة أنه إذا كان للالة ذراع تسليم متحرك أو ماسورة تسليم من نوع ثابت فيجب ألا يكون كل من الذراع أو الماسورة مهيأتين لأن يتم تفريغ السائل ذاتية من فتحة التفريغ، أو أن تبقى الماسورة ملأى باستمرار لغاية اتصالها بالخرطوم وفي هذه الحالة تركب الزجاجة المنصوص عليها في المادة 41 فقرة 7 من أعلى نقطة بين ذراع التسليم وماسورة التوصيل وكل خرطوم لتسليم السائل من الالة أو ذراع التسليم أو ماسورة التسليم يجب أن تكون معدة الصرف السائل بتمامه ولا يجوز أن يزيد طول خرطوم التفريغ عن أربعة أمتار ويجب ألا يكون الجزء المتصل بنهاية الخرطوم من نوع يمكن أن يحتبس أية كمية من السائل عند تفريغه وتختبر كل آلة بالسائل المعدة لتسليمه.

مادة 42 

تدمغ آلات تسليم الوقود السائل بوضع ختم الدمغة وختمي التاريخ والجهة.

الفحص الدوري

مادة 43 

يجب تقديم الموازين والمكاييل والمقاييس وآلات الوزن والكيل والقياس للفحص الدوري بعد مرور عامين من كل فحص سابق.

أحكام عامة

مادة 44 

مكاييل السوائل التي تصنع من الزنك أو من معدن مشابه له يجب أن تحدد كثافتها وخصوصا بالنسبة إلى المكاييل التي تسع خمسة لترات فأكثر حتى لا يسهل توسيعها.

مادة 45 

لا يجوز استعمال المكاييل النحاسية في وزن الزيوت والشحوم والسمن المعدة للتغذية.

مادة 46 

يجب أن يبين على خزانات السوائل المحملة على السيارات مقدار سعتها ويجب تقديم هذه الخزانات للمعايرة والفحص قبل استعمالها وتدمغ هذه الخزانات بعلامة خاصة تحدد مواصفاتها نظارة الداخلية في الولاية المختصة.

مادة 47 

تكون معايرة الموازين والمكاييل والمقاييس وآلات الوزن والكيل والقياس ودمغها وإعادة فحصها مقابل الرسوم الموضحة أمام كل إجراء في الجدول المرافق لهذه اللائحة.

مادة 48 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

  • صدرت في البيضاء بتاريخ 25 يونيو 1961 م.
  • الموافق 12 محرم 1381 هـ.
  • سالم الصادق.
  • وزير الاقتصاد الوطني.

جدول الرسوم

الرسم المقرر
رقم متسلسلالاجراءمليمجنيه
1معايرة ودمغ الموازين المنصوص عليها في المادة 8 من هذه اللائحة عن كل ميزان500
2معايرة ودمغ الموازين المنصوص عليها في المادة 11 من هذه اللائحة عن كل ميزان –300
3معايرة ودمغ الموازين المنصوص عليها في المادة 15 من هذه اللائحة عن كل ميزان1
4معايرة ودمغ الموازين المنصوص عليها في المادة 18 من هذه اللائحة عن كل ميزان500
5معايرة ودم الموازين المنصوص عليها في المادة 22 من هذه اللائحة عن كل ميران200
6معايرة ودمخ الموازين المنصوص عليها في المادة 24 من هذه اللائحة عن كل ميزان2
7معايرة ودمغ مقاييس الأطوال عن كل مقياس100
8معايرة ودمع مكاييل السوائل عن كل مكيال200
9معايرة ودمغ آلات تسليم الوقود والسوائل عن كل آلة2
10فحص ومعايرة خزانات السوائل المحملة على سيارات4
11دمغ السنج المنصوص عليها في المادة 28 من اللائحة عن كل سنجة150
12اتخاذ اى اجراء لم يرد ذكره في اللائحة أو هذا الجدول500