أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة المهاجرة رقم 4 لسنة 1960 م في شأن فرض رسوم إضافية على الطلبات المستعجلة باجراء التأشيرات

نشر في

لائحة المهاجرة رقم 4 لسنة 1960 م في شأن فرض رسوم إضافية على الطلبات المستعجلة باجراء التأشيرات

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

علاوة على الرسوم المقررة في المادة 7 فقرة 1 من لائحة المهاجرة رقم 1 لسنة 1953 وفي المادة 5 فقرة 2 من لائحة المهاجرة رقم 2 لسنة 1954 المشار إليهما يؤدى إضافي قدره خمسون قرشا على تلك الرسوم وذلك لتلبية الطلبات المستعجلة المقدمة من أصحاب الشأن وتقرر لها الاولوية وتباشر في غير أيام وساعات العمل الرسمية.

مادة 2 

تلغى لائحة المهاجرة رقم 3 لسنة 1957 المشار إليها.

مادة 3 

عمل هذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 10 صفر 1380 هـ .
  • الموافق 3 أغسطس 1960
  •  عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء