أدوات الوصول

Skip to main content

لائحة الجزاءات بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعى

4 فبراير 1984

لائحة الجزاءات بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعى

مادة 1 

سريان اللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المستخدمين العاملين بالجهاز، وذلك في حالة مخالفتهم للواجبات المفروضة عليهم والمنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز.

مادة 2 

المبدأ العام في مسئولية المستخدم

  1. كل مستخدم يخالف الواجبات المفروضة عليه بموجب القوانين و اللوائح والتعليمات المعمول بها في الجهاز يعاقب تأديبيا بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.
  2. لا يفى المستخدم من العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
  3. لا يسأل المستخدم مدنيا إلا عن خطئه الشخصي إن وجد.

مادة 3 

ضمانات التأديب

  • لا يجوز توقيع عقوبة على المستخدم إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله، ومع ذلك يجوز توقيع عقوبتي الانذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز سبعة أيام في المرة الواحدة بعد التحقيق مع المستخدم شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع العقوبة.
  • كما يجوز لأمين اللجنة الشعبية بالجهاز، او أو من يفوضه، أن يوقع به أي من العقوبتين المشار إليها دون اللجوء إلى التحقيق إذا كانت المخالفة ثابتة من الوقائع أو الأوراق أو المستندات.
  • يجوز مسألة المستخدم عن مخالفة واحدة أكثر من مرة واحدة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة، وتعتبر الآثار التبعية للعقوبة جزءا منها ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا، وإلا كان باطلا.

مادة 4 

حالة العود

  1. تطبق في حالات العود وتكرار المخالفة العقوبة الأشد على النحو الوارد في جدول المخالفات والجزاءات المرفق.
  2. يجوز بقرار من الجهة المختصة بالتعيين إنهاء خدمة المستخدم إذا عاد الى ارتكاب نفس المخالفة بعد إنذاره وتوقيع كافة الجزاءات المتعلقة بالمخالفة الواردة في الجدول عليه.

ماده 5

التحقيق

  1. مع مراعاة حكم المادة 3، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن قواعد تطهير الأجهزة الإدارية، يتم التحقيق في المخالفات التي تكون عقوبتها دون الفصل من الخدمة من قبل محقق أو أكثر يتم تكليفهم بقرار من أمين اللجنة الشعبية، وفي هذه الحالة تكون مهمة المحقق التأكد من ثبوت المخالفة من عدمها، على أن يحال مخضر التحقيق مشفوعا برأي المحقق أو المحققين فيما نسب للمستخدم الى أمين اللجنة الشعبية لاتخاذ القرار وفق ما تقضى به أحكام هذه اللائحة.
  2. ما عن المخالفات التي تكون عقوبتها الفصل من الخدمة فيتم التحقيق.فيها عن طريق مجلس التحقيق المشار إليه في المادة 6 من هذه اللائحة.

مادة 6 

الإحالة إلى التحقيق

يصدر القرار بالإحالة إلى مجلس التحقيق من أمين اللجنة الشعبية للجهاز، ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى المستخدم ويبلغ المستخدم بنص القرار وبتاريخ الجلسة المحدده للتحقيق معه بخطاب يسلم إليه شخصيا أو يرسل إليه بالبريد المسجل قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل، ولا يحول عدم حضوره الجلسة رغم إبلاغه أو امتناعه عن استلام الخطاب دون التحقيق في الواقعة المنسوبة إليه، واتخاذ الإجراءات التأديبية ضده.

مادة 7

مجلس التحقيق

لا يشكل بقرارى من أمين اللجنة الشعبية للجهاز مجلس تحقيق يختص بالتحقيق مع المستخدمين الذين يشغلون وظائف من الدرجة العاشرة فأقل عن المخالفات التي يرتكبونها وذلك على النحو الآتي:

  1. مدير إحدى الإدارات أو المكاتب < رئيسا.
  2. مدير الإدارة أو المكتب الذي يعمل به المستخدم < عضوا.
  3. قانونی < عضوا.

أما بالنسبة للمستخدمين الذين يشغلون وانف من الدرجة الحادية عشرة وما يجاوزها فيشكل مجلس تحقيق بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز على النحو الآتي:

  1. مدير عام الشؤون الإدارية والمالية < رئيسا.
  2. مدير الإدارة الذي يتبعه المستخدم < عضوا.
  3. قانونی < عضوا.

ويشترط في جميع الأحوال وألا تقل درجة أي عضو من أعضاء المجلس عن درجة المحال إلى مجلس التحقيق، فإذا تعذر هذا الشرط يصدر بتعيين العضو البديل قرار من أمين اللجنة الشعبية.

مادة 8 

أمين سر المجلس

يكون لمجلس التحقيق ” أمين سر” يختاره رئيس المجلس ويقوم بتحضير أعمال المجلس ومحاضر الجلسات وكذلك القيام بالأعمال الأخرى المتعلقة بالمجلس..

مادة 9

وقف المستخدم عن العمل

 أ – الله الفايقظ النخاع اتطلع إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن شهر واحد إلا بقرار من مجلس التحقيق.

ب- : يجب إخطار المستخدم بقرار الوقف خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ويترتب على وقف المستخدم عن عمله وقف صرف نصف مرتبه خلال مدة الوقف.

ج- يجب عرض قرار الوقف عن العمل خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ القرار على مجلس التحقيق للنظر في مدى وملاءمة مريم النصف الثاني من مرتب المستخدم الموقوف عن العمل في ضوء ما يعرض على المجلس من اتهامات منسوبة إليه.

د – إذا لم يعرض قرار الوقف خلال هذه المدة يجب صرف مرتبه كاملا بعد انقضاء شهر من تاريخ الوقف وحتى يقرر مجلس التحقيق مايتبع في هذا الشأن.

هـ – على مجلس التحقيق أن يبت فيما يعرض تجاوز خمسة أيام من تاريخ عرضها عليه.عليه من قرارات الوقف عن العمل خلال مدة

و – إذا أسفرت الإجراءات التأديبية أو الجنائية عن عدم ادانة المستخدم أو عدم إقامة الدعوى ضده يعاد إلى عمله وتدفع له مرتباته كاملة عن مدة الإيقاف.

مادة 10 

وقف المستخدم عند حبسه

  1. كل مستخدم يحبس احتياطيا، أو تنفيذا لحكم قضائي يوقف عن عمله بحكم القانون مدة حبسه
  2. إذا كان الحبس تنفيذا لحكم قضائي سقط حقه في مرتبة مدة الحبس ولا تحتسب هذه المدة فى أقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة أو الإجازة.
  3. إذا كان الحبس احتياطيا بوقف صرف مرتبه كامل مدة الحبس على أن يصرف ان أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته.

مادة 11

عدم الترقية خلال مدة الإحالة أو الوقف

 أ- لا يجوز ترقية أي مستخدم محال إلى التحقيق.أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الإيقاف على أن تحجز له درجة الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها إذا وجدت في الملاك، وذلك إلى أن تنقضي سنة من تاريخ الإحالة أو الإيقاف أو إلى أن يبت في إجراءات التحقيق أيهما أسبق.

ب – إذا أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته وجب ترقيته إلى الوظيفة المحجوزة وإذا كانت مدة الحجز قد انقضت رقي إلى أية وظيفة خالية بالجهاز من ذات الوظيفة التي كان يستحق الترقية إليها، ومن ذات المجموعة الوظيفية التي تندرج فيها الوظيفة أن وجدت 

ج – في جميع أحوال الترقية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تحسب أقدمية المستخدم في الدرجة المرقى إليها ومستحقاته عنها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تتخذ ضده الإجراءات التي حالت دونها.

مادة 12 

إنتهاء الخدمة

  1. لا يمنع انتهاء خدمة المستخدم في الجهاز لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في مساءلته تأديبيا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
  2. ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق الجهاز مساءلة المستخدم ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة.
  3. وفي حالة ادانة المستخدم الذي انتهت خدمته في احدى المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق للجهاز يجوز أن توقع عليه غرامة مالية لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن مرتب شهرين، ويستوفي مبلغ الغرامة من المستخدم بطريقة الخصم من آخر مستحقات له في ذمة الجهاز أو بأي طريق قانونی آخر.

مادة 13 

تأديب المعار أو المنتدب

يكون تأديب المستخدم المعار أو المنتدب من جهة اخرى خلال مدة إعارته أو ندبه من.اختصاص الجهاز وتخطر بالقرار الجهة المعار أو المنتدب منها.

مادة 14 

العقوبات التأديبية

– مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 م بشأن قواعد تطهير الأجهزة الإدارية فإن العقوبات التي يجوز توقيعها على المستخدم بالجهاز هي :

  1. الإنذار.
  2. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة.
  3. الحرمان من العلاوة السنوية.
  4. الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وتخصم مدة الإيقاف الاحتياطي من مدة الإيقاف.الذي يتقرر كعقوبة تأديبية.
  5. الحرمان من الترقية مدة لا تقل عن سبعة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات.
  6. خفض الدرجة.
  7. الفصل من الخدمة.

مادة 15 

الجهة المختصة بتوقيع العقوبة

أ- لامين اللجنة الشعبية توقيع عقوبة الانذار او الخصم من المرتب لمدة لاتجاوز ستين يوما في السنة للمستخدم، و لا تزيد عن سبعة أيام في الشهر الواحد، ولا تحسب في هذه المدة الخصم مقابل الغياب.

ب – للمديرين العامين، ومديري الإدارات والمكاتب، توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز 30 ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد عن 5 خمسة أيام من الشهر الواحد.

ج – لرؤساء الأقسام توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لاتجاوز 20 عشرين يوما في السنة وبحيث لا تزيد عن 3 ثلاثة أيام من الشهر الواحد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 3 لسنة 1985م.

أما العقوبات الاخرى فيختص بتوقيعها امين اللجنة الشعبية، بعد الإحالة إلى التحقيق (محقق أو مجلس تحقیق )طبقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة 16 

إنعقاد مجلس التحقيق

لا يكون انعقاد مجلس التحقيق صحيحا إلا إذا حضره الرئيس وجميع الأعضاء، ولا يجوز لأعضاء المجلس التغيب دون عذر مقبول عن جلسات مجلس التحقيق.

مادة 17

التنحي

في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة الرئيس المجلس أو أحد الأعضاء يجب عليه التنحي عن الاستمرار في التحقيق، وللمستخدم المحال إلى التحقيق حق طلب رده ويصدر بتعيين من يحل محله في حالة التنحي أو الرد قرار من أمين اللجنة الشعبية.

مادة 18 

سماع الشهود

المجلس التحقيق أن يستدعي الشهود ويسمع أقوالهم وأن يطلع على الوثائق والمستندات والملفات التي يراها متعلقة بالموضوع وله أن يطلب حضور المستخدم الاستجواب.

مادة 19 

حلف اليمين

يجب على مجلس التحقيق أن يطلب من الشهود قبل الإدلاء بشهاداتهم : 

أداء اليمين بقول الحق ويثبت هذا في محضر الجلسة.

ماده 20 

حق الإطلاع

للمستخدم المحال إلى التحقيق أن يطلع في جميع الأحوال على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته أو أية أوراق اخرى إلى ملف التحقيقات.

وللمستخدم أن يحضر جلسات التحقيق وأن يناقش الشهود وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفويا وله أن يطلب توكيل محام أو يعين ممثلا له يختاره يتولى الدفاع عنه أمام مجلس التحقيق.

مادة 21 

إبلاغ النيابة العامة

إذا كانت الأعمال المنسوبة للمستخدم تعتبر جريمة جناية فعلى أمين اللجنة الشعبية للجهاز أن يبلغ النيابة العامة بذلك، واذا تبين لمجلس التحقيق وجود جريمة جنائية أحال : الأوراق على النيابة، ولايحول عدم إقامة الدعوى الجنائية أو تبرئة المستخدم أو حفظ الاتهام

قبله دون مساءلته تأديبيا.

مادة 22 

تحديد تاريخ الجلسة

يحدد رئيس المجلس تاريخ الجلسة التي تبدأ فيها التحقيقات ويقوم أمين سر مجلس التحقيق بابلاغ المستخدم المحال على التحقيق بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة..

مادة 23 

تلاوة مضمون قرار الإحالة 

يتلو رئيس المجلس مضمون قرار الإحالة على أعضاء المجلس أو يقوم بتزويدهم بصورة منه ويشرع رئيس المجلس في سؤال المستخدم عن صحة ما ورد في ذلك القرار ويطلب منه تقديم دفاعه.

مادة 24 

سرية أعمال مجلس التحقیق

جلسات المجلس ومداولاتها معمارية ولا يجوز افشاؤها.

مادة 25 

انتهاء التحقيق

يرفع المجلس في ختام أعماله وتحقيقاته تقريرا يوضح فيه أدائه المستخدم من عدمها والعقوبة التي تطبق في الحالة موضع الاعتبار الى أمين اللجنة الشعبية لاتخاذ القرار طبقا لأحكام هذه اللائحة، ويخطر المستخدم بالقرار التأديبي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور 

مادة 26 

جدول المخالفات

يعتمد جدول المخالفات والجزاءات المرافق لهذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ هذه اللائحة.

مادة 27

المخالفات المالية 

يختص مجلس التحقيق للمخالفات المالية المنصوص عليها في المادة 88 من قانون الخدمة المدنية بمحاكمة المستخدمين عن المخالفات المالية وتسري بشأن محاكمتهم الأحكام المنصوص عليها في التشريعات القائمة.

مادة 28

محو العقوبات التأديبية 

تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على المستخدم بانقضاء الفترات التالية محسوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة.

  1. سنة في حالة الإنذار أو الخصم من المستحقات والوقت منذ تجاوز جنسية أي.
  2. سنتين في حالة الخصم من المستحقات والإيقاف لمدة تزيد على خمسة أيام ولا تجاوز خمسة عشر يوما
  3. ثلاث سنوات في حالة الخصم من المستحقات أو الإيقاف لمدة تزيد على خمسة عشر يوما أو الحرمان من العلاوة أو الحرمان من الترقية.

ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من أمين اللجنة الشعبية إذا تبين أن سلوك المستخدم وعمله منذ توقيع العقوبة مرضيان وذلك من واقع خدمته وما يبديه رؤساؤه عنه.ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر المحو على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها.

مادة 29 

التفويض في الاختصاصات

لامين اللجنة الشعبية أن يفوض المدراء العامين، أو مديري الإدارات أو المكاتب أو رؤساء الأقسام في كل أو بعض الاختصاصات المقررة له بموجب هذه اللائحة.