قرار رقم 68 لسنة 1974 بشأن لائحة استخدام الأجانب
وزير العمل
بعد الاطلاع
قرر
المحتويات
مادة 1
طلب الحصول على إذن عمل للأجنبي:
أ- على صاحب العمل الذي يرغب في استخدام أجنبي تقديم طلب للحصول على إذن عمل للأجنبي الذي يرغب في استخدامه وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.
ب- يقدم الطلب من ثلاث نسخ إلى قسم الشئون العمالية بمديرية العمل التي يقع في دائرتها موقع العمل وترفق به المستندات التالية:
مادة 2
يجوز لاعتبارات تتعلق بالصالح العام الحصول على الموافقة المبدئية من وزارة العمل أو من مديرية العمل المختصة باستقدام عمال من الخارج، وتكون هذه الموافقة بأذن لا تزيد مدة صلاحيته عن ثلاثة شهور من تاريخ صدوره.
مادة 3
أ- يتولى رئيس قسم الشئون العمالية منح إذن العمل بمراعاة ما يلي:
ب- يتخذ رئيس قسم العمل قراره بشأن الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
ج- في حالة الموافقة على إذن العمل تعاد نسختان من الطلب إلى رب العمل مؤشرا عليها بالموافقة ولا تسلم هاتان النسختان إلا بعد أداء رسم استخراج بطاقة العمل.
د- يقدم رب العمل إحدى النسختين المسلمتين له من قسم الشئون العمالية إلى سلطات المهاجرة لمنح العامل تأشيرة الإقامة.
مادة 4
لا يصرح للعامل الأجنبي بالعمل في الجمهورية العربية الليبية في الحالات الآتية:
مادة 5
لرئيس قسم الشئون العمالية أن يرفض أي طلب غير مستوف للشروط المحددة في المادة الثالثة من هذه اللائحة أو أن يحيل الطلب مشفوعا برأيه مسببا إلى رئيس اللجنة الشعبية بمديرية العمل الذي يصدر قراره فيه.
وفي حالة رفض طلب الأذن يجوز لصاحب العمل أن يرفع تظلمه من ذلك إلى وكيل وزارة العمل خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض، ويصدر وكيل وزارة العمل قراره النهائي في هذا التظلم.
مادة 6
يصدر رئيس قسم الشئون العمالية بطاقة عمل للأجنبي الذي صدر بشأنه إذن عمل على النموذج المعد بذلك.
مادة 7
تكون بطاقة العمل سارية المفعول لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إصدار إذن العمل ويجوز إصدار بطاقات عمل سارية المفعول لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات للأعمال والمهن التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل وزارة العمل.
وفي كل الأحوال يكون تجديد بطاقة العمل وفقا لأحكام المادة التالية:
مادة 8
مادة 9
يحصل من صاحب العمل رسم قدره خمسة دنانير ليبية أو عشرة دنانير إذا كانت بطاقة العمل سارية المفعول لمدة تزيد على سنة واحدة، وذلك عن كل بطاقة عمل تصدر للعامل الأجنبي أو عند تجديد مدة صلاحيتها، ولا يجوز إصدار بطاقة عمل أو تجديد مدة سريانها إلا بعد تحصيل الرسم المقرر لذلك ويعفى من الرسم عمال الزراعة وخدم المنازل.
مادة 10
لا يجوز تغيير منطقة العمل أو مهنة العامل الأجنبي أو انتقال العامل لدى صاحب عمل آخر إلا وفقا للقواعد التالية:
في حالة نقل العامل الأجنبي إلى منطقة أخرى فعلى صاحب العمل التقدم إلى قسم الشئون العمالية بتلك المنطقة لإثبات ذلك على بطاقة عمل الأجنبي في مدة أسبوعين من تاريخ الانتقال للاستفادة بها للمدة الباقية من صلاحيتها.
في حالة تغيير مهنة العامل الأجنبي، لدى صاحب العمل، يلتزم الأخير بالتقدم بطلب للحصول على إذن عمل جديد بعد دفع الرسم المقرر ولا يسمح بتغيير المهنة إلا إذا ثبت أن العامل لديه الرخصة أو الشهادة التي تخوله مزاولة العمل الجديد واستيفاءه لجميع شروط الحصول على اذن عمل.
في حالة انتقال العامل الأجنبي لخدمة صاحب عمل آخر فعلى صاحب العمل الجديد التقدم بطلب إلى قسم الشئون العمالية للحصول على أذن جديد للعامل وفقا لأحكام المادة 1 من هذا القرار بشرط التحقق من موافقة صاحب العمل الأول على هذا الانتقال أو أن عقد العامل معه قد انتهى.
مادة 11
وعلى صاحب العمل أو المدير المسئول إطلاع رؤساء أقسام العمل ومفتشو العمل على سجل العمال الأجانب متى طلب إليه ذلك.
مادة 12
على كل صاحب عمل إبلاغ قسم الشئون العمالية الذي يقع في دائرته مقر عمله كتابة عن انتهاء عقد عمل أي أجنبي يعمل لديه وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ انتهاء العقد وعلى هذا القسم إخطار قسم الشئون العمالية الذي صدر عنه الأذن.إعفاءات من تطبيق هذه اللائحة لا تسري أحكام هذه اللائحة على:
مادة 13
يقرر وكيل وزارة العمل النماذج التي تستخدم لتقديم الطلبات وكذلك السجلات والملفات والبطاقات وغيرها من الوثائق والأوراق التي تلزم لإصدار إذن العمل وبطاقات العمل للأجانب وتحديد مدة صلاحيتها كما يقرر الإجراءات المتعلقة بحفظ تلك الأوراق.
مادة 14
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 156 من قانون العمل لسنة 1970م في شأن أية مخالفة لأحكام هذه اللائحة.
مادة 15
تلغى لائحة استخدام الأجانب الصادرة بقرار وزير العمل المؤرخة في 7 محرم 1384 هـ الموافق 20 مايو 1964م المشار إليه.
مادة 16
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.