قرار 1 لسنة 1980 م بشأن تحديد المكافأة الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية
11 سبتمبر 1980
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 سبتمبر 1980
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار 1 لسنة 1980 م بشأن تحديد المكافأة الشهرية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 21 لسنة 1976م بتأسيس الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15 رمضان 1397 هـ الموافق 21 أغسطس 1977م بتشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15 رمضان 1397 هـ الموافق 11 مايو 1978م بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 18 رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 30 يوليو 1980 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة العامة للسلع الأمنية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته المؤرخة في رمضان 1389 من وفاة الرسول الموافق 17 يوليو 1980م
قررت
مادة 1
تحدد المكافأة الشهرية لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية بمبلغ 400,000 أربعمائة دينار ليبي كما يمنح أعضاء المجلس مكافأة مقطوعة قدرها 30,000 ثلاثون دينارا شهريا.
مادة 2
تستحق المكافأة المقررة بالمادة السابقة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية من تاريخ مباشرة كل منهم للعمل بمجلس إدارة الشركة المذكورة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 2 ذو القعدة 1389 من وفاة الرسول
- الموافق 11 سبتمبر 1980م