أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين عضو في اللجنتين الفرعيتين للتنس وتنس الطاولة ببنغازي

نشر في

قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين عضو في اللجنتين الفرعيتين للتنس وتنس الطاولة ببنغازي

وزير الشباب والرياضة،

  • بعد الاطلاع على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية والقرارات المعدلة له 
  • وعلى القرار الصادر فى 23 مايو 1967 بتشكيل اللجان المشرفة على النشاط الرياضي في المملكة الليبية،

قرر 

مادة 1

يعين السيد/ مصطفى أبو ستة عضواً فى اللجنتين الفرعيتين للعبتى التنس وتنس الطاولة ببنغازى فى المكان الذى خلا باستقالة السيد/ شحاته عثمان.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 5 رجب 1387 
  • الموافق 9 أكتوبر 1967
  • أحمد الصويدق
  • وزير الشباب والرياضة