أدوات الوصول
عكس الألوان
أحادية اللون
التباين المظلم
التباين الخفيف
تشبع منخفض
التشبع العالي
تسليط الضوء - الروابط
تسليط الضوء - العناوين
قارئ الشاشة
وضع القراءة
تحجيم المحتوى
100
%
حجم الخط
100
%
ارتفاع الخط
100
%
تباعد الحروف
100
%
Skip to main content
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
كل التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
جديد
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
جديد
طلب وثيقة قانونية
رائج
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
تبرع
جديد
نموذج المساهمة
المدونة
عن المجمع
عن المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
الداعمون
جديد
شكر وتقدير
مميز
وظائف
الأسئلة المتكررة
منتدى المجمع القانوني
اتصل بنا
English
عن المجمع
المدونة
ساهم معنا
English
المنتدى
الرئيسية
الجريدة الرسمية
التشريعات
التشريعات
الدستور
الاتفاقيات
القوانين
المراسيم
اللوائح
القرارات
المناشير
المشاريع
احكام المحكمة العليا
فتاوى إدارة القانون
العلامات التجارية
جديد
المصادر
الجهات العامة
الموارد والتعليم
مكتبة الموارد الإلكترونية
جديد
طلب وثيقة قانونية
التعليم القانوني
قائمة المصطلحات
المشاركة والتفاعل
دعوة للكتّاب والباحثين
نموذج المساهمة
تبرع
المدونة
عن المجمع
المجمع القانوني
الإفصاحات المالية
شكر وتقدير
الداعمون
وظائف
اتصل بنا
المجمع القانوني
اتصل بنا
الأسئلة المتكررة
المدونة
دعوة للكتّاب والباحثين
رائج
تبرع
جديد
الداعمون
جديد
شكر وتقدير
مميز
وظائف
طلب وثيقة قانونية
رائج
المساهمة
قائمة المصطلحات
خارطة الموقع
التشريعات
القرارات
قرار وزير الزراعة رقم 3 لسنة 1961 بتشكيل لجنة العطاءات
قرار وزير الزراعة رقم 3 لسنة 1961 بتشكيل لجنة العطاءات
نشر في
26 يوليو 1961
نوع التشريع:
القرارات
تاريخ: 26 يوليو 1961
رقم التشريع: 3
جهة الإصدار:
وزارة الزراعة والثروة الحيوانية
الحالة:
ساري
القطاع:
الزراعة
ذات الصلة:
عطاءات و مناقصات
نشر في
الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 14 السنة الحادية عشرة
قرار وزير الزراعة رقم 3 لسنة 1961 بتشكيل لجنة العطاءات
وزير الزراعة،
بعد الاطلاع على المادة 144 (ب) من لائحة المحاسبة لعام 1955.
قرر
أ. يعاد تشكيل لجنة العطاءات المصلحية بوزارة الزراعة على النحو الآتي:
1.
السيد مدير إدارة الحسابات بوزارة الزراعة
رئیساً
2.
السيد السكرتير الإداري
عضواً
3.
السيد ممثل مصلحة تخزين الحبوب
عضواً
4.
السيد علي الدويني
سكرتيراً
ب. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر بتاريخ 26 يوليو 1961 م
حامد العبيدي
وزير الزراعة
السابق
التالي