أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالاذن بتحويل ملكية عقارات

نشر في

قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالاذن بتحويل ملكية عقارات

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على المواد 1و2و3 من قانون بحظر تملك غير الليبيين للعقارات لسنة 1960.
  • وبناء على موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه العادي الخامس المواصل بمدينة البيضاء في 10 ديسمبر 1967.

قرر

مادة 1

يؤذن بتحويل ملكية العقارات المبينة فيما بعد من البنك البريطاني للشرق الأوسط إلى بنك شمال افريقيا شركة مساهمة ليبية :

  1. العقار الكائن في شارع الاستقلال بطرابلس والمستعمل حالياً لمكتب البنك المذكور- سند تسجيل رقم 30164.
  2. الفيلا التي تقع في مدينة الحدائق بطرابلس – سند تسجيل رقم 29160.
  3. الفيلا التي تقع في شارع بن غشير بطرابلس – سند تسجيل رقم 18715.
  4. مبنى مكاتب البنك سالف الذكر في شارع الاستقلال ببنغازي – سند تسجيل رقم 2788.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس بتاريخ 27 شوال سنة 1387
  • الموافق 27 يناير سنة 1968
  • احمد يونس نجم وزير الاقتصاد والتجارة