أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 75 لسنة 1968 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للمباني الجاهزة

نشر في

قرار وزاري رقم 75 لسنة 1968 م بشأن الترخيص بإنشاء مصنع للمباني الجاهزة

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على قانون التنظيم الصناعي رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه بقرار وزير الصناعة المؤرخ في 1965/8/12،
  • وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1968/4/28،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

يرخص لشركة المباني الجاهزة- سهام ميلى وشركاها – شركة توصية بسيطة بإنشاء مصنع لصناعة إنتاج القطع اللازمة للمباني الجاهزة على اختلاف أنواعها، وذلك بالموقع الكائن بالجديدة كيلو متر 7,5 بطرابلس وحسب طلب الترخيص الذي قدم لوزارة الصناعة بتاريخ 1968/3/24 والمسجل برقم 814 والرسوم والبيانات والشهادات والمستندات الملحقة به والمعتمدة من لجنة التراخيص الصناعية بجلسة 1968/4/28.

مادة 2 

على المرخص له القيام بإنجاز العمل المرخص به خلال مدة سنة من تاريخ هذا الترخيص وإلا جاز إلغاء الترخيص طبقا للمادة 6 من قانون التنظيم الصناعي المشار إليه.

وإذا جدت ظروف تستدعى مد هذه المهلة فعلى المرخص له التقدم بطلب خلالها الى الوزارة يبين فيه الأسباب التى تدعو للمد مؤيدا بالمستندات الدالة على ذلك والمدة التي يطلب مد المهلة بقدرها.

مادة 3

على المرخص له بعد انهاء الأعمال المرخص بها سواء خلال المدة مدلها الاصلية أو الاضافية إخطار الوزارة بذلك بكتاب مسجل وعلى مصلحة التنظيم الصناعى القيام فورا بالتثبت من إنجاز الأعمال ورفع تقرير بذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإخطار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 9 ربيع الأول 1388
  • الموافق 5 يونيو 1968
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة