أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 739 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل مجلس التأديب العام لوزارة الإعلام والثقافة

نشر في

قرار وزاري رقم 739 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل مجلس التأديب العام لوزارة الإعلام والثقافة

وزير الإعلام والثقافة،

  • بعد الاطلاع على المادة 53 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى اللائحة رقم 14 لسنة 1957 بشأن تأديب الموظفين.
  • وعلى القرار الوزارى الصادر فى 20 يونيو سنة 1968 بتشكيل مجلس التأديب العام لوزارة الإعلام والثقافة،

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس التأديب العام لموظفي ومستخدمي وزارة الإعلام والثقافة والمصالح والإدارات التابعة لها على النحو التالي:

  1. السيد، محمد مصباح كريميد وكيل الوزارة للشئون الادارية والمالية – رئيساً
  2. السيد، عبد الله صالح الصقر مدير عام إدارة الشئون العامة والموظفين – عضواً
  3. السيد، مصطفى جمیل مرسی المستشار القانونى للوزارة – عضواً

ويختار رئيس مجلس التأديب سكرتيراً لهذا المجلس من بين موظفي الوزارة ممن لا تقل درجتهم عن الرابعة.

مادة 2 

يقوم السيد، حمزة محفوظ وكيل الوزارة المساعد للمحافظات الشرقية مقام رئيس المجلس فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه طبقاً للمادة 53 من قانون الخدمة المدنية.

مادة 3

على وكيل الوزارة للشئون الادارية والمالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 7 ربيع الثاني 1389.
  • الموافق 22 يونيو 1969.
  • أحمد الصالحين الهوني
  • وزير الإعلام والثقافة