أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 153 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص مصنع لصناعة البلاستيك الليبي

نشر في

قرار وزاري رقم 153 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص مصنع لصناعة البلاستيك الليبي

وزير الصناعة.

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعى رقم 5 لسنة 1965،
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه،
  • وعلى قرار وزير الصناعة بتاريخ 1966/9/1 بانشاء مصنع للبلاستيك الليبي، 
  • وعلى رسالة مصلحة التنظيم الصناعي بتاريخ 1968/4/22،
  • و على توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة في 1968/10/12، 
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

يلغى الترخيص الممنوح للسيد، عمر إبراهيم البدرى بإنشاء مصنع لصناعة البلاستيك الليبي بأنواعه بالموقع الكائن بالكيلو متر 3 باب العزيزية طرابلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر في طرابلس بتاريخ 15 شعبان 1388.
  • الموافق 6 نوفمبر 1968 
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة