أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 151 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لعلف الدواجن والحيوانات

6 نوفمبر 1968

قرار وزاري رقم 151 لسنة 1968 م بشأن إلغاء ترخيص بإنشاء مصنع لعلف الدواجن والحيوانات

وزير الصناعة،

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون التنظيم الصناعى رقم 5 لسنة 1965، 
  • وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه،
  • وعلى قرار وزير الصناعة بتاريخ 1966/9/1 بانشاء مصنع لعلف الدواجن والحيوانات،
  • وعلى تقرير مصلحة التنظيم الصناعي بتاريخ 1968/6/19، 
  • وعلى توصية لجنة التراخيص الصناعية بجلستها المنعقدة في 1968/10/12،
  • وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

قرر

مادة 1 

يلغى الترخيص الممنوح للمؤسسة السيد/ الحاج ساسی عمران وشركاه بانشاء مصنع لانتاج علف الدواجن والحيوانات بالموقع الكائن بصياد الكيلومتر 24 طريق طرابلس/ الزاوية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر في طرابلس 15 شعبان 1388.
  • الموافق 6 نوفمبر 1968.
  • طارق الباروني
  • وزير الصناعة