أدوات الوصول

Skip to main content

قرار وزاري رقم 1/ 1961

نشر في

قرار وزاري رقم 1/ 1961

وزير الاقتصاد الوطني،

  • حيث أنه سينشأ بوزارة الاقتصاد الوطني مصلحة لشئون مصائد الأسماك وذلك بناء على مشروع قانون صيد الأسماك في المياه الإقليمية الليبية. 
  • وحيث إن الأمر يقتضي تنظيم شئون هذه المصلحة قبل صدور القانون المذكور بناء عليه.

قرر

مادة 1

ينشأ مؤقتا بوزارة الاقتصاد الوطني مكتب لشئون مصائد الأسماك تناط به الاختصاصات الآتية:

  • أ. إجراء البحوث وجمع المعلومات والإحصاءات ونشرها عن الاسماك وصيدها وتسويقها وصناعتها.
  • ب. وضع الخطط والأنظمة السليمة لهذه الصناعة.
  • ج. توجيه والارشاد عن أحدث الطرق والأساليب المستخدمة في صيد الأسماك وتحضيرها وحفظها ونقلها وصناعتها وتقديم المشورة والمساعدة في زيادة إنتاجها وتسويقها وتشجيع الصيادين على اتباع هذه الإرشادات وتدريب المستخدمين فى مصايد الأسماك.
  • د. اقتراح التدابير اللازمة لمساعدة الصيادين وتوفير الأدوات والمعدات الحديثة لهم.
  • هـ. التشجيع والمساعدة على تكوين إدارة الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك. 
  • و. التشاور والتعاون اذا لزم الأمر مع الهيئات الأجنبية أو الدولية المختصة لتحقيق الأغراض المتقدمة.
  • ز.  اقتراح اللوائح التي تراها لازمة لرعاية المصايد وحمايتها وادارتها واستغلالها وتحسينها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالصيد أو صناعة الأسماك.

مادة 2

يعين لإدارة هذا المكتب أحد موظفي الوزارة الذين يختارهم مدير عام الوزارة لهذا الغرض ويكون هذا الموظف مسئولا عن شئون المكتب أمام المدير العام للوزارة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وإلى أن يلغى أو يعدل بقرار آخر.

  • صدر في 1961/5/20
  • سالم الصادق
  • وزير الاقتصاد الوطني