Skip to main content

قرار رقم 419 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

11 سبتمبر 2003

قرار رقم 419 براءات لسنة 2003 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية بمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 419/ 96 ف.المقدم في 2/ من شهر 7 / لسنة 1996 ف،والمستندات الملحقة به.

قررت

مادة 1

 تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 00419 / 2003 ف.

  • إلى: استرا اكتبوبلاج،شركة سويدية.
  • عنوانها: اس – 8551 سودربلاج – السويد.
  • عن اختراع بتسمية: طريقة للتقنية البصرية بالمركبات.
  • إسم المخترع: سفير کرفون أونج،سويدي الجنسية.
  • مقيم في: 4،اس – 43033 فیاراس،السويد.
  • مدة البراءة: 10 عشرة سنوات.
  • تبدأ صلاحية البراءة في: 2/ من شهر 7 / سنة 1996 إفرنجي.
  • وتنتهي في: 1/ من شهر 7 / سنة 2006 إفرنجي.
  • يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم (95/00817) المودع في السويد،بتاريخ1995/7/3ف.

مادة 2

 يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

  • أمين اللجنة الشعبية
  • صدر في: الموافق: 2003/9/11 إفرنجي .