قرار رقم 3022 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3022/2000 ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.