أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بقواعد تعيين حملة المؤهلات العلمية فى الوحدات الإدارية

نشر في

قرار مجلس الوزراء بقواعد تعيين حملة المؤهلات العلمية فى الوحدات الإدارية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م.
  • وعلى قرارات المجلس الدائم لتنمية القوى العاملة والتدريب ارقام 1974م 1، 5 لسنة 1975م.
  • وعلى قرارات المجلس الوزراء الصادر فى 23 جمادى الآخرة سنة 1396 هـ الموافق 21 يونية سنة 1976 م بقواعد تعيين الطباعين والطباعات.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والخدمة المدنية.

قرر

مادة 1 

مع عدم الإخلال بأية أحكام أخرى تقرر ميزة وظيفية أفضل، وبالاحكام الخاصة بقواعد المعاملة الوظيفية لخريجي مراكز ومعاهد التدريب المهني والطباعين والطباعات تحدد الدرجة المالية التي يجوز تعيين حملة المؤهلات التالية فيها على النحو التالى:

  1. الدرجة الأولى لحملة شهادة الدكتوراه في العلوم الطبيعية.
  2. الدرجة الثانية لحملة شهادة الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية وحملة شهادة الماجستير فى العلوم الطبيعية. 
  3. الدرجة الثالثة لحملة شهادة الماجستير فى الآداب والعلوم الانسانية وحملة شهادة البكالوريوس و ما يعادلها في العلوم الطبيعية.
  4. الدرجة الرابعة لحملة شهادة الليسانس فى الآداب والعلوم الإنسانية وكذا شهادة حفظ القرآن الكريم. 
  5. الدرجة الخامسة لحملة شهادة الثانوية الفنية أو ما يعادلها. 
  6. الدرجة السادسة لحملة الشهادة الثانوية العامة أو الإعدادية الفنية أو ما يعادلها. 
  7. الدرجة السابعة لحملة الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.
  8. الدرجة الثامنة لحملة الشهادة الابتدائية أو الشهادة التي تمنح لمن جاوز سن الإلزام أو ما يعادلها. 
  9. الدرجة التاسعة لخريجي مراكز التدريب السريع من غير المؤهلين أو ما يعادل دوراتها من دورات تدريبية يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والخدمة المدنية.

مادة 2 

فى الحالات التى يحصل فيها الموظف أثناء خدمته على مؤهل علمي من المؤهلات المشار إليها يعاد تعيينه وفقا للقواعد المقررة فى المواد السابقة، فإذا كان شاغلا لنفس الدرجة المخصصة للمؤهل الذي حصل عليه فتحدد أقدميته فى هذه الدرجة بتاريخ شغله لها أو حصوله على المؤهل أيهما أسبق.

مادة 3 

يكون تحديد المؤهلات العلمية الأخرى المعادلة للمؤهلات الفنية فى هذا القرار فى مجال تحديد الدرجة الوظيفية المخصصة لها، بقرار من وزير العمل والخدمة المدنية بناء على عرض الوزير المختص.

مادة 4 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الفاتح من سبتمبر 1976.

  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر فى 8 من ذى القعدة 1396 هـ
  • الموافق 31 أكتوبر 1976 م