أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتوسيع دائرة اختصاص بلدية بنغازي

نشر في

قرار مجلس الوزراء بتوسيع دائرة اختصاص بلدية بنغازي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 30 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في أول سبتمبر 1968 في شأن الإدارة المحلية.
  • وعلى المادة 29 من المرسوم الملكي بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 5 أكتوبر 1966.
  • والمرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 أغسطس سنة 1967
  • وعلى البند 13 من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 أغسطس 1967 بإنشاء مجالس بلدية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية.

قرر

مادة 1

تضم مديرية الكويفية بحدودها الادارية الى دائرة اختصاص بلدية بنغازي وذلك نقلا من دائرة اختصاص مجلس بلدي توكرة.

مادة 2

تشمل دائرة اختصاص بلدية بنغازي بالاضافة الى حدودها الحالية الحدود الإدارية لمديرية القوارشة.

مادة 3

على وزير الشئون البلدية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
  •  الموافق 21 يناير 1967
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء