أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بتحديد اختصاصات مصلحة الإذاعة

نشر في

قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بتحديد اختصاصات مصلحة الإذاعة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 30 أغسطس سنة 1962 بإنشاء مصالح عامة بوزارة الأنباء والإرشاد.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 يونيه سنة 1964 بتحديد اختصاصات مصلحة الإذاعة.
  • وبناء على ما عرضه وزير الاعلام والثقافة.

قرر

مادة 1

يستبدل بالمادة 4 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 يونيه سنة 1964 المشار إليه النص الآتى:

“مادة 9”  تنشأ بمصلحة الإذاعة والتليفزيون لجنة تسمى اللجنة العليا للإذاعة وتشكل من:

وكيل وزارة الاعلام والثقافةرئيساً
أحد وكلاء وزارة الإعلام والثقافة المساعدين يعينه الوزيرنائباً للرئيس
مدير مصلحة الإذاعة والتليفزيونعضواً
مدير مصلحة المطبوعات والنشرعضواً
مدير إدارة الفنون والثقافةعضواً
ممثل عن وكالة الأنباء الليبيةعضواً
ستة من المعروفين بنشاطهم الفكري والأدبي يكون من بينهم عنصر نسائي، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الإعلام والثقافة لمدة سنتين قابلة للتجديدعضواً

مادة 2

على وزير الإعلام والثقافة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
  • الموافق 21 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء