أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2003م بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2003م بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام.

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.

قرر

مادة 1

يعاد تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام وفقاً لما يلي:

  • أمين مؤتمر الشعب العام.
  • الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام.
  • أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.
  • أمين شؤون اللجان الشعبية.
  • أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
  • أمين الشؤون الخارجية.
  • أمين الشؤون الاجتماعية.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار في اللوائح والقرارات التنظيمية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • صدر في: سرت
  • الموافق: 13 الصيف 1371 و.ر
  • مؤتمر الشعب العام