أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2002 ميلادية بشأن تحديد وسام سلطة الشعب ومنحه للأخ قائد ثورة الفاتح العظيمة

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2002 ميلادية بشأن تحديد وسام سلطة الشعب ومنحه للأخ قائد ثورة الفاتح العظيمة

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 31 لسنة 1425 ميلادية بشأن الأوسمة والأنواط.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام 7 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تحديد مواصفات وأشكال الأوسمة والأنواط.

قرر

مادة 1 

يحدد بمناسبة العيد الفضي لإعلان قيام سلطة الشعب وسام يسمي وسام سلطة الشعب يمنح للأخ/ العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيمة مبدع النظرية العالمية الثالثة، وصانع عصر الجماهير، تقديراً لجهوده، واعترافاً بفضله، ووفاء لمبادئه، وإيماناً بفكره، وعهداً بالثبات على نهجه.

مادة 2 

يكون منح الوسام المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار لمرة واحدة، وترفق البراءة بكشف يحمل توقيعات أعضاء المؤتمر.

مادة 3

تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • صدر في: سرت
  • مؤتمر الشعب العام
  • الموافق: 2/ الربيع/ 1370 و.ر 2002 ف.