أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين قائد عام للقوات المسلحة

نشر في

قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين قائد عام للقوات المسلحة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وبناء على ما عرضه القائد الأعلى للقوات المسلحة. 

قرر

مادة 1

يعين المقدم أبو بكر يونس جابر – عضو مجلس قيادة الثورة – قائدا عاما للقوات المسلحة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 30 شوال 1396هـ
  • الموافق 23 أكتوبر 1976م