قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين رئيس للأركان العامة للقوات المسلحة
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:نوفمبر 7, 1976
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين رئيس للأركان العامة للقوات المسلحة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري،
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
- وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة،
قرر
مادة 1
يعين المقدم مصطفى محمد الخروبي – عضو مجلس قيادة الثورة – رئيسا للأركان العامة للقوات المسلحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- صدر في 30 شوال 1396 هـ
- الموافق 7 نوفمبر 1976م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية
-
قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الجفرة -سرت ضد تنظيم الدولة
-
قرار رقم 25 لسنة 2016 م بشأن الحق بتسمية شهيد واجب
-
قرار رقم 2 لسنة 2016 م بإنشاء الحرس الرئاسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش
-
قانون رقم 19 لسنة 2015 م في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي
-
قرار رقم 4 لسنة 2015 م في شأن تكليف رئيس لجهاز المخابرات الليبية
-
قرار رقم 35 لسنة 2015 م.بشأن إلغاء قرار
-
قانون رقم 2 لسنة 2015 م بشأن إنشاء جهاز الحرس الوطني
-
قانون رقم 1 لسنة 2015 م بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2012 م بشأن صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي وبإعادة منصب القائد العام للجيش الليبي وتحديد اختصاصاته
اترك تعليقاً