Skip to main content

قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين رئيس للأركان العامة للقوات المسلحة

نشر في

قرار لسنة 1976 م بشأن تعيين رئيس للأركان العامة للقوات المسلحة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري،
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
  • وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة،

قرر

مادة 1

يعين المقدم مصطفى محمد الخروبي – عضو مجلس قيادة الثورة – رئيسا للأركان العامة للقوات المسلحة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 30 شوال 1396 هـ
  • الموافق 7 نوفمبر 1976م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.