قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396هـ/ 1976
-
التصنيف:
-
التاريخ:23 مايو 1976
-
الرقم:1
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396هـ/ 1976
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 17 لسنة 1964م بإنشاء وكالة الأنباء الثورة العربية
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1976م بشأن الميزانية الإدارية للدولة المالية 1396 /1976م
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة.
قرر
مادة 1
تقررت ميزانية مصروفات وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396 هـ 1976 م بمبلغ قدره 870000 د. ل ثمانمائة وسبعون ألف دينار موزعة على الأبواب والبنود المختلفة حسب الجدول أولا المرفق – المصروفات.
مادة 2
تغطى المصروفات المنصوص عليها في المادة السابقة من الإيرادات الذاتية للوكالة ومن الدعم المخصص لها حسب الجدول ثانيا المرفق – الإيرادات.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- الرائد عبد السلام أحمد الجلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 24 جمادى الأول 1396 هـ
- الموافق 23 مايو 1976م
جدول توزيع ميزانية وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396هـ / 1976م
أولا: المصروفات
الباب الأول: المرتبات والمهايا والأجور
دينار
- بند 1 المرتبات والمهايا 430.000
- بند 2 الأجور 165.000
- بند 3 مخصصات نقدية وعينية 18.000
جملة الباب الأول 613000
الباب الثاني: المصروفات العمومية:
- بند 1 شراء مواد وخامات 27.000
- بند 2 مكافآت لغير العاملين 10.000
- بند 4 وقود وزيوت وقوى محركة 5.000
- بند 5 قطع غيار ومهمات وأدوات 6000
- بند 6 مصروفات الصيانة 13.000
- بند 7 استئجار معدات وآلات ووسائل نقل 2000
- بند 8 مياه وكهرباء للإنارة والتدفئة 3000
- بند 9 أدوات مكتبية وقرطاسية 14.000
- بند 10 نقل وانتقالات عامة ومواصلات 78000
- بند 11 إعلان وعلاقات عامة ومعارض 4000
- بند 12 التدريب والبعثات الدراسية 3000
- بند 13 اشتراكات وحصص دولية ومحلية 32000
- بند 14 مصروفات خدمية 10000
- بند 15 الإيجارات 3000
- بند 16 الضرائب والرسوم 1000
- بند 17 الاستهلاكات 15000
جملة الباب الثاني 226000
الباب الثالث: الأعمال الجديدة
- بند 1 الأجهزة والآلات المبرقة 17.000
- بند 2 شراء السيارات 8000
- بند 3 شراء الاثاث 2.000
- بند 4 شراء معدات التصوير 4.000
جملة الباب الثالث 31000
إجمالي المصروفات 870000
ثانيا: الإيرادات
- الإيرادات الذاتية
الاشتراكات المقدر تحقيقها 70.000
- الدعم الحكومي 800.000
إجمالي الإيرادات 870000
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً