قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396هـ/ 1976
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:مايو 23, 1976
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1976 م بشأن اعتماد ميزانية وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396هـ/ 1976
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 17 لسنة 1964م بإنشاء وكالة الأنباء الثورة العربية
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1976م بشأن الميزانية الإدارية للدولة المالية 1396 /1976م
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة.
قرر
مادة 1
تقررت ميزانية مصروفات وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396 هـ 1976 م بمبلغ قدره 870000 د. ل ثمانمائة وسبعون ألف دينار موزعة على الأبواب والبنود المختلفة حسب الجدول أولا المرفق – المصروفات.
مادة 2
تغطى المصروفات المنصوص عليها في المادة السابقة من الإيرادات الذاتية للوكالة ومن الدعم المخصص لها حسب الجدول ثانيا المرفق – الإيرادات.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- الرائد عبد السلام أحمد الجلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 24 جمادى الأول 1396 هـ
- الموافق 23 مايو 1976م
جدول توزيع ميزانية وكالة أنباء الثورة العربية للسنة المالية 1396هـ / 1976م
أولا: المصروفات
الباب الأول: المرتبات والمهايا والأجور
دينار
- بند 1 المرتبات والمهايا 430.000
- بند 2 الأجور 165.000
- بند 3 مخصصات نقدية وعينية 18.000
جملة الباب الأول 613000
الباب الثاني: المصروفات العمومية:
- بند 1 شراء مواد وخامات 27.000
- بند 2 مكافآت لغير العاملين 10.000
- بند 4 وقود وزيوت وقوى محركة 5.000
- بند 5 قطع غيار ومهمات وأدوات 6000
- بند 6 مصروفات الصيانة 13.000
- بند 7 استئجار معدات وآلات ووسائل نقل 2000
- بند 8 مياه وكهرباء للإنارة والتدفئة 3000
- بند 9 أدوات مكتبية وقرطاسية 14.000
- بند 10 نقل وانتقالات عامة ومواصلات 78000
- بند 11 إعلان وعلاقات عامة ومعارض 4000
- بند 12 التدريب والبعثات الدراسية 3000
- بند 13 اشتراكات وحصص دولية ومحلية 32000
- بند 14 مصروفات خدمية 10000
- بند 15 الإيجارات 3000
- بند 16 الضرائب والرسوم 1000
- بند 17 الاستهلاكات 15000
جملة الباب الثاني 226000
الباب الثالث: الأعمال الجديدة
- بند 1 الأجهزة والآلات المبرقة 17.000
- بند 2 شراء السيارات 8000
- بند 3 شراء الاثاث 2.000
- بند 4 شراء معدات التصوير 4.000
جملة الباب الثالث 31000
إجمالي المصروفات 870000
ثانيا: الإيرادات
- الإيرادات الذاتية
الاشتراكات المقدر تحقيقها 70.000
- الدعم الحكومي 800.000
إجمالي الإيرادات 870000
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قانون رقم 3 لسنة 2022 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022 م
-
قرار رقم 610 لسنة 2022 م بشأن التفويض بإعادة تدوير مبالغ مالية لتمويل عدد من المشاريع الإستراتيجية
-
قرار رقم 616 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 603 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 587 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
-
قرار رقم 595 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 404 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 584 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 550 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات تعاقد
-
قرار رقم 542 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 530 لسنة 2022 م بإلغاء قرار وتقرير حكم
-
قرار رقم 516 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 517 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 500 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
اترك تعليقاً