Skip to main content

قرار لسنة 1975 م بشأن تعديل مواعيد التدريب العسكري الأساسي والمتقدم للطلبة

نشر في

قرار لسنة 1975 م بشأن تعديل مواعيد التدريب العسكري الأساسي والمتقدم للطلبة

القائد العام للقوات المسلحة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 42 لسنة 1974م بشأن التدريب العسكري العام.
  • وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة الصادر في 23 /1 /1395 هـ الموافق 4/2/1975م والخاص بتحديد مواعيد التدريب العسكري للطلبة.

قررت

مادة 1

تعدل الفقرة أ من المادة 1 من القرار المذكور على النحو الآتي:

يكون التدريب العسكري للطلبة في الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر تدريبا أساسيا بالنسبة للمستجدين وراقيا بالنسبة للمتقدمين في التدريب.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • العقيد معمر القذافي
  • القائد العام للقوات المسلحة
  • صدر في 20 جمادى الأولى 1395 هـ
  • الموافق 31 مايو 1975م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.