قرار لسنة 1974 م بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العمال وزيادة أجور العمال فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:سبتمبر 9, 1974
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1974 م بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العمال وزيادة أجور العمال فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على قانون العمل رقم 58 لسنة 1970م والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 رجب 1391هـ الموافق 6 سبتمبر 1971م بتحديد أجور العمال المشتغلين بالأعمال الكتابية وأعمال الطباعة والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 1 ربيع الثاني 1392هـ الموافق 15 مايو 1972م برفع أجور العمال المهنيين والحرفيين.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 ربيع الثاني 1392هـ الموافق 11 يونيو 1972م برفع الحد الأدنى لأجور العمال.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يكون الحد الأدنى لأجور العمال الذين يخضعون لأحكام قانون العمل أياً كانت الجهة التي يعملون بها – من غير الأحداث – ديناراً وسبعمائة وخمسون درهماً يومياً، ويكون الحد الأدنى لأجور الأحداث من العمال ديناراً وخمسمائة درهماً يومياً.
مادة 2
تزاد أجور العمال الذين يعملون حاليا بالأجر اليومي أو الشهري في الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة، الذين ليست لهم قواعد خاصة للأجور بمقدار 30% ثلاثين في المائة من أجورهم الحالية.
وتحسب هذه الزيادة – بالنسبة للعمال المهنيين والحرفيين الذين سبق أن زيدت أجورهم وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في أول ربيع الثاني 1392 هـ الموافق 15 مايو 1972م – على أساس أجورهم الأصلية بعد استبعاد قيمة الزيادة المشار إليها أو على أساس الحد الأدنى السابق للأجور الذي كان معمولا به وقدره 1.350 دينارا وثلاثمائة وخمسون درهما يوميا أيهما أكبر.
مادة 3
يضاف إلى أجور العمال المهنيين والحرفيين الذين يعملون بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة العلاوات الموضحة بقرار مجلس الوزراء الصادر في أول ربيع الثاني 1392هـ الموافق 15 مايو 1972م بالشروط والفئات المنصوص عليها فيه.
وتسري أحكام هذه المادة على العمال المهنيين والحرفيين الذين يعينون بعد العمل بأحكام هذا القرار.
مادة 4
تختص لجنة الخدمة المدنية بتحديد المهن والحرف التي تسري عليها هذه العلاوات المهنية والحرفية بعد أخذ رأي وزارة العمل وذلك بالإضافة إلى المهن والحرف المعتمدة حالياً لاستحقاق هذه العلاوات.
مادة 5
يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 ربيع الثاني 1392هـ الموافق 11 يونيو 1972م المشار إليه.
مادة 6
يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 574 لسنة 2018 م بشأن تحديد سعر الصرف المستعمل لتحويل مرتبات العاملين بالخارج
-
قرار رقم 51 لسنة 2015 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع جداول المرتبات والأجور للعاملين في الدولة
-
قرار رقم 21 لسنة 2013 م بتنظيم العمل الإضافي
-
تصويب الخطأ المادي الوارد بالمادتين 52 / 102 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل
-
قرار رقم 250 لسنة 2012 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 87 لسنة 2012 م بإعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 86 لسنة 2012 م بحل مصلحتي العمل والوظيفة العامة
-
قرار رقم 10 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي
-
قرار رقم 595 لسنة 2010 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2010 م
-
قرار رقم 161 لسنة 2008 م باضافة حكم لقرارها رقم 48 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
-
قرار رقم 311 لسنة 2009 م بشأن تنظيم العمل الإضافي
-
قرار رقم 103 لسنة 2006 م بتعديل حكم بالقرار 1341 لسنة 1981 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م
اترك تعليقاً