قرار لسنة 1974 م بشأن تشكيل لجنة قانونية لنظر المنازعات المتعلقة بقوانين تأميم النفط ومشتقاته
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 23, 1973
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1974 م بشأن تشكيل لجنة قانونية لنظر المنازعات المتعلقة بقوانين تأميم النفط ومشتقاته
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 115 لسنة 1971 م بتأميم شركة البترول البريطانية المعروفة باسم شركة ال ب ب وإنشاء شركة الخليج العربي للاستكشاف،
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 1973م بتأميم حقوق نلسون بنكره تنفي عقد الامتياز النفطي رقم 65،
- وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973م بتأميم 51% من شركات النفط العاملة،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 شوال 1392هـ الموافق 19 نوفمبر 1972م بتنظيم مباشرة المنازعات المنظورة في الخارج،
- وبناء على ما عرضه وزير النفط،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة قانونية على الوجه الآتي:
- الأخ الأستاذ كامل المقهور سفير ومندوب الجمهورية العربية الليبية لدى الأمم المتحدة < رئيساً
- الأخ الدكتور عمر السيوي عميد كلية الحقوق < عضواً
- الأخ الأستاذ مصطفى كمال إبراهيم المستشار ورئيس المكتب القانوني بوزارة النفط < عضواً
- الأخ الأستاذ صلاح فهمي المستشار القانوني بإدارة الفتوى والتشريع < عضواً
- الأخ الأستاذ عبد الله الكاديكي العضو بإدارة قضايا الحكومة < عضواً
ويؤدي رئيس اللجنة وأعضاؤها عملهم في اللجنة على سبيل التفرغ باستثناء الأخ رئيس المكتب القانوني بوزارة النفط فيكون عمله في اللجنة بالإضافة على عمله الأصلي بوزارة النفط.
مادة 2
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة ببحث موضوع الدعاوى والمنازعات التي تقام من أو على الحكومة الليبية أو وزارة النفط أو المؤسسة الوطنية للنفط أو شركاتها التابعة أمام المحاكم الوطنية أو الأجنبية أو هيئات التحكيم والجهات الأخرى ذات الاختصاص القضائي داخل وخارج الجمهورية العربية الليبية متى تعلق موضوعها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأميم النفط الخام الليبي أو مشتقاته وعلى وجه الخصوص بالمنازعات التالية:
- النزاع المرفوع من شركة البترول البريطانية ضد الحكومة الليبية وزارة النفط بمناسبة تأميم الشركة المذكورة والصادر في شأنه حكم المحكم السويدي في 10 أكتوبر 1973م.
- النزاع المرفوع من شركة البترول البريطانية أمام محكمة الاستئناف في كاتانيا بايطاليا ضد المؤسسة الوطنية للنفط.
- طلبات التحكيم المقدمة من الشركات المؤممة بمناسبة صدور القانون رقم 66 لسنة 1973 م.
- الدعاوى المرفوعة من الشركات المؤممة بمناسبة صدور القانون رقم 66 لسنة 1973م ضد الشركات المشترية للنفط الخام.
- أية دعاوى أو طلبات تحكيم ترفع مستقبلاً في هذا الخصوص.
وعلى وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة أن تحيل إلى اللجنة الأوراق والمستندات الموجودة لديها المتعلقة بأي موضوع يدخل في اختصاص اللجنة وأن تحيل إليها مستقبلاً أية أوراق قضائية تعلن إليها فور استلامها.
مادة 3
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار بحث الموضوعات الداخلة في اختصاصها واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها ولها في سبيل ذلك تكليف من تراه من ذوي الخبرة لتقديم دراسات معينة والتعاقد مع المحامين في الداخل والخارج، وترفع توصياتها إلى وزير النفط لاعتمادها.
مادة 4
يحدد وزير النفط الجهة التي تتحمل النفقات المتعلقة بموضوع النزاع من داخل قطاع النفط وتتحمل هذه الجهة جميع النفقات المتعلقة بموضوع النزاع بما في ذلك سفر وعلاوة مبيت من يتقرر إيفاده، وأتعاب ذوي الخبرة والمحامين.
مادة 5
يكون الإيفاد للخارج لأغراض تتصل بعمل اللجنة بقرار من رئيسها ويحدد رئيس اللجنة مدة المهمة والأعمال التي تنجز فيها.
مادة 6
تقوم وزارة النفط بصرف المبالغ التي يعتمدها رئيس اللجنة للصرف منها كنثريات خاصة بأعمال اللجنة.
مادة 7
يقوم رئيس اللجنة بتنظيم سير أعمال اللجنة وإجراءاتها بما في ذلك تشكيل أمانة عامة لها ويرفع توصياته في هذا الشأن إلى وزير النفط لإصدار القرارات اللازمة، وعلى رئيس اللجنة تقديم تقارير دورية عن أعمالها إلى وزير النفط ليتولى تقديم تقرير عنها إلى مجلس الوزراء عند الاقتضاء وعلى الأقل كل ثلاثة شهور.
مادة 8
على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 29 ذو القعدة 1393 هـ
- الموافق 23 ديسمبر 1973 م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 2 لسنة 2023 م
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 315 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 642 لسنة 2022 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 592 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء دراسة جدوى
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 539 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 529 لسنة 2022 م باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية
-
قرار رقم 259 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
اترك تعليقاً