Skip to main content

قرار لسنة 1973 م بشأن الموافقة على إلغاء عقود امتياز النفط وتخصيص مناطقها للمؤسسة الوطنية للنفط

نشر في

قرار لسنة 1973 م بشأن الموافقة على إلغاء عقود امتياز النفط وتخصيص مناطقها للمؤسسة الوطنية للنفط

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط بمذكرته رقم هـ ن 7-1 المؤرخة في 16 جمادى الأولى 1393هـ الموافق 17 يونيو 1973 م

قرر

مادة 1

ووفق على إلغاء عقدي امتياز النفط رقمي 80، 81 الممنوحين في 5 سبتمبر 1959م لشركة البترول البريطانية للاستكشاف ليبيا المحدودة.

مادة 2

تخصص المناطق النفطية المحددة في عقدي الامتياز المنصوص عليهما في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط لتقوم باستغلالها وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه.

مادة 3

على وزير النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.   

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طرابلس في 6 ذي الحجة 1393 هـ
  • الموافق 30 ديسمبر 1973 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.