Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة إلتحاقهم بالدورات التدريبية بالشرطة

نشر في

قرار لسنة 1972 م بشأن حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة إلتحاقهم بالدورات التدريبية بالشرطة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على المادة 99 من القانون رقم 6 لسنة 1972 م بشأن الشرطة والقانون رقم 64 لسنة 70 م بشأن مرتبات رجال الشرطة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة 1

تكون إقامة المستجد بالشرطة أثناء فترة التدريب، وقيافته على نفقة الحكومة ويمنح مكافأة شهرية قدرها عشرون ديناراً، على أن تضاف إليها بالنسبة للمتزوجين علاوة العائلة.

مادة 2

يخضع المستجد أثناء فترة التدريب للنظام الداخلي لمؤسسة التدريب.

مادة 3

تسري بشأن تأديب المستجدين الأحكام المقررة بالنسبة لرتبة فرد بالشرطة.

مادة 4

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • عن رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 13 ربيع الثاني 1392 هـ
  • الموافق 27 مايو 1972 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.