أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن

نشر في

قرار لسنة 1972 م بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 من رجب 1387هـ الموافق 24 من أكتوبر 1967م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 13 من رمضان 1388هـ الموافق 3 من ديسمبر 1968م.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة.

قرر

مادة 1

يستبدل بنصوص المواد 11 و 15 و 18 و 28 و180 و252 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن المشار إليها النصوص الآتية:

مادة 11

تتولى الإدارة العامة للميزانية بوزارة الخزانة إحالة التقديرات الواردة إليها من الوزارات والمصالح وغيرها من الجهات المشار إليها في المادة 4 بعد دراستها ومراجعتها إلى اللجنة المالية مشفوعة بملاحظاتها.

وتختص اللجنة بإعداد مشروع الميزانية ومراجعة الميزانيات المستقلة التي يصدر بها قانون، على أن يشترك في إعداد ومراجعة ميزانية كل جهة المراقب المالي المختص بها، وللجنة في سبيل ذلك أن تطلب من الجهات الإدارية أية إيضاحات ترى لزومها أو أن تستدعي مندوبي تلك الجهات لمناقشتهم في التقديرات المقدمة منها بقصد التوفيق بين الاحتياجات الفعلية والامكانيات المتاحة، على أنه يجب على اللجنة قبل إجراء أي تخفيض في التقديرات المقدمة من إحدى الجهات أن تحدد موعدا لحضور مندوب هذه الجهة لسماع وجهة نظرها في التخفيض، وعلى اللجنة إثبات وجهة النظر هذه لدى عرض مشروع الميزانية على وزير الخزانة.

وتقدم اللجنة مشروع الميزانية على وزير الخزانة مع مذكرة تتضمن تفصيل المراحل التي مر بها المشروع، وعرض الأوضاع المالية والاقتصادية التي كان لها تأثير على مشروع الميزانية وذلك في موعد لا يجاوز 31 ديسمبر من كل عام.

مادة15

يصدر وكيل الوزارة المختص، أو رئيس المصلحة أو الإدارة العامة بحسب الأحوال، تفويضات مصلحية على النموذج رقم م.م -5 إلى رؤساء الفروع أو الأقسام التابعين له متضمنة كل أو بعض الاعتمادات التي أخطرت بها الوزارة أو المصلحة أو الإدارة.

ويجوز أن تصدر التفويضات المصلحية من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى تخولها بمقتضاها إجراء مصروف لحساب الجهة مصدرة التفويض من الاعتمادات المخصصة لها.

مادة 18

وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح ومن في حكمهم ورؤساء الفروع والأقسام من الموظفين المصنفين هم المختصون بالأمر بالصرف من الاعتمادات المدرجة بالميزانية كل في حدود اختصاصه.

ويحدد الوزير المختص أو من يقوم مقامه الاعتمادات التي يجوز لوكلاء الوزارات ورؤساء المصالح ومن في حكمهم الصرف منها، وتحدد التفويضات المصلحية المبالغ التي يجوز لرؤساء الفروع والأقسام الصرف في حدوده.

مادة 28

يقدم وكيل الوزارة المختص إلى وزارة الخزانة، في الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك طلب الإذن بتجاوز اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات البند ذاته على النموذج رقم م.م -9 مبينا فيه قسيمة قيمة التجاوز المطلوب الإذن به وأسبابه ومقدار الوفر في البند أو البنود الأخرى الذي يغطي التجاوز.

ويعرض وزير الخزانة طلب التجاوز مشفوعا برأيه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وذلك في الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك.

مادة 180

لا يجوز إجراء مدفوعات من السلفة المستديمة تزيد قيمتها في المرة الواحدة على ثلاثين دينارا وتحظر تجزئة العمليات بقصد إجازة صرف ما يجاوز الحد المذكور.

كما لا يجوز استخدام مبلغ السلفة في غير الأغراض التي رخص بها من أجلها.

مادة 252

على الوزارات والمصالح مراعاة مطابقة الأصناف الموردة للمواصفات والعينات المعتمدة، ومع ذلك يجوز بموافقة وكيل الوزارة المختص قبول أصناف غير مطابقة للمواصفات إذا كان ذلك في حدود نسبة معقولة، فإذا جاوزت المخالفة في المواصفات النسبة المعقولة وجب الحصول على موافقة الوزير المختص وذلك كله مقابل تخفيض السعر بما يناسب حالة الأصناف ومع إخطار رئيس ديوان المحاسبة بذلك.

ويشترط في جميع الأحوال التي يتقرر فيها قبول أصناف غير مطابقة للمواصفات:

  1. أن تكون الحاجة ماسة للأصناف رغم ما فيها من مخالفة للمواصفات.
  2. أن تقرر الجهة الفنية المختصة بالوزارة صلاحية الأصناف المذكورة للغرض الذي طلبت من أجله دون إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
  3. أن تقرر لجنة الممارسة والعطاءات بالوزارة أن السعر بعد تخفيضه مناسب حسب مستوى الأسعار السائد في السوق.
  4. أن يقبل المورد كتابة ومحاسبته على أساس الأسعار المخفضة طبقا للمادة التالية.

مادة 2

تضاف مادة جديدة إلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن تحت رقم 174 مكررا نصها الآتي:

“في المحافظات التي يوجد بها مقر المراقب المالي أو مساعد المراقب المالي للوزارة أو الجهة التي تأمر بالصرف, فإنه يكون المختص دون غيره بالأعمال المنوطة برئيس الحسابات وبإدارة الحسابات في المحافظة بموجب الأحكام الواردة في هذا الباب – في إجراءات الصرف والرقابة عليها – وذلك بالنسبة لإجراءات الصرف المتعلقة بالوزارة أو الجهة التي يقوم بالإشراف عليها”.

مادة 3

تلغى المادة 14 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن المشار إليها.

مادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. 

  • العقيد معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 1 ربيع الثاني 1392 ه
  • الموافق 15 مايو 1972م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.