Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن انتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات

نشر في

قرار لسنة 1972 م بشأن انتهاء الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى المادة 98 من القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تنهي الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات بنهاية شهر يونيو 1972م.ويعاد تشكيل هذه المجالس في شهر يوليو 1972 م. طبقا لأحكام قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه.

مادة 2

على وزير الإدارة المحلية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ الخويلدي الحميدي العقيد/ معمر القذافي
  • عن/ وزير الإدارة المحلية رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ربيع الأول 1392 هـ
  • الموافق 30 أبريل 1972 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.