قرار لسنة 1972 م بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر الأملاك والأشغال العسكرية من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:ديسمبر 20, 1971
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1972 م بشأن اعتبار مشروع توسيع معسكر الأملاك والأشغال العسكرية من أعمال المنفعة العامة و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة له
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على المواد 2 و 3 و22 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر في 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961م والقوانين المعدلة له.
- وبناء على ما ما عرضه وزير الدفاع.
قرر
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لهذا المشروع.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- عقيد معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 26 ذي القعدة 1391 هـ
- الموافق 12 فبراير 1972م
مذكرة
تبدي القوات المسلحة رغبتها في توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي لأسباب أقتضتها سلامة وتأمين هذا المعسكر بالإضافة إلى حاجة المعسكر الاضطرارية لهذه الأرض لضيق المساحة التي يشغلها.
وقد وقع الاختيار على أرض المدعو عبد الله امبارك الشريف المشار إليها في الكراسة القطعية رقم 4446 وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه الأرض 7.2500 هكتار.
وقد بينت حدودها وأبعادها في رسم التخطيط الإجمالي المرفق، وعلى ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع توسيع معسكر قار يونس بمدينة بنغازي من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على الأرض المشار إليها سابقا بطريق التنفيذ المباشر.
علما بأن الأرض قد أستغلت من قبل القوات المسلحة لهذا الغرض ما قبل الفاتح من سبتمبر 1969م وأن المالك يستحق تعويضا عادلا عن مقابل عدم إنتفاعه من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين صدور هذا القرار.
والأمر معروض على مجلس الوزراء لإصدار القرار المرافق باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة له.
- العقيد/ معمر القذافي
- وزير الدفاع
- 3 ذي القعدة 1391 هـ
- الموافق 20 ديسمبر 1971م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 435 لسنة 2022 م استحداث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع
-
قرار رقم 613 بتعديل قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018م
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
القانون رقم 3 لسنة 2018 م بشأن إنشاء هيئة الاستثمار العسكري
-
قانون رقم 4 لسنة 2017 م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 18 لسنة 2015 م بشأن تعديل القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة العسكرية
-
قرار رقم 44 لسنة 2014 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني
-
قانون رقم 11 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية
-
قرار رقم 47 لسنة 2012 م بشأن إنشاء قوة عسكرية
-
قانون رقم 16 لسنة 2003 م بشأن اعتماد الميزانية التيسيرية وميزانية الدفاع للسنة المالية 2003 م
-
قرار رقم 39 لسنة 1992 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مكاتب التنسيق العسكري
-
قانون رقم 2 لسنة 1988 م بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات العسكرية
-
قانون رقم 7 لسنة 1985 م باضافة حكم إلى القانون رقم 39 لسنة 1984 م باصدار قانون الاجراءات العسكرية
-
قانون رقم 2 لسنة 1984 م بشأن تعديل نصوص المواد 87، 90، 104 من قانون العقوبات العسكرية
-
قانون رقم 9 لسنة 1981 م باضافة حكم إلى القانون رقم 5 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
-
قرار لسنة 1979 م بشأن إنشاء إدارة عامة للخدمات الطبية العسكرية بأمانة الصحة
-
قانون رقم 5 لسنة 1978 م بشأن تعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
-
قانون رقم 101 لسنة 1976 م بشأن تعديل المادة 30 من قانون الإجراءات العسكرية
اترك تعليقاً