أدوات الوصول
قرار رقم 28 لسنة 2008 م
لجنة قيد محرري العقود
بعد الإطلاع
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية وهم:
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.