قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التصنيف:
-
التاريخ:مايو 13, 2023
-
الرقم:20
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار عميد بلدية سرت رقم 20 لسنة 2023 ميلادي بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
دولة ليبيا حكومة الوحدة الوطنية المجلس البلدي سرت
بعد الاطلاع
- الإعلان الدستوري المؤقت لسنة 2011 ميلادي وتعديلاته.
- قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
- وعلي رسالة السيد رئيس نيابة سرت الابتدائية رقم ن. س. 179.1 المؤرخة في 2023/02/28 بشأن حصر التعديات.
قرار
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي :
1 | السيد عميد بلدي سرت | رئيساً |
2 | مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة سرت | عضواً |
3 | مدير مكتب مصلحة التخطيط العمراني سرت | عضواً |
4 | مدير مصلحة التسجيل العقاري سرت | عضواً |
5 | رئيس جهاز الحرس البلدي سرت | عضواً |
6 | رئيس جهاز الشرطة الزراعي ة سرت | عضواً |
7 | رئيس جهاز الشرطة الكهربائي ة سرت | عضواً |
8 | السيد امحمد علي فرج، مندوب عن إدارة المرافق المحلية بالبلدية | عضواً |
مادة 2
تتولى اللجنة معاينة التعديات التي تم حصرها الواقعة على أملاك الدولة بمدينة سرت وضواحيها وتحديدها على أرض الواقع تحديداً نافياً للجهالة، وارفاق المستندات الدالة على ملكيتها للدولة.
مادة 3
يتولى جهاز الحرس البلدي والشرطة الزراعية والشرطة الكهربائية سرت إعداد محضر إثبات واقعة التعدي على المواقع التي تم حصرها، على أن تنهي اللجنة أعمالها في مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخه.
مادة 4
للجنة الاستعانة بمن تراه في اتمام المهام المكلفة بها
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات ذات العلاقة والمعنيين به وضعه موضع التنفيذ.
- عميد بلدية سرت: أ. مختار خليفة فرج
- صدر في: سرت
- بتاريخ: 13 مايو 2023 میلادی
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 486 لسنة 2023 م تخصيص عقار
-
قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن عدم المساس بالثروات السيادية
-
قرار رقم 261 لسنة 2023 م بشأن تخصیص عقار وتقرير حكم
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
قرار رقم 932 لسنة 2022 م بسحب قراره رقم 913 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 859 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 851 لسنة 2022 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة
-
قرار رقم 781 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 761 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 724 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 585 لسنة 2022 م بالموافقة على شراء عقار
-
قرار رقم 572 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 536 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 507 لسنة 2022 ميلادية بتحديد اختصاصات مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ورئيسة
-
قرار رقم 504 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 498 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 472 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
اترك تعليقاً