أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 992 لسنة 2022 م بشأن تقرير أحكام بقرارات الإذن بتنفيذ المشروعات الاستثمارية

نشر في

قرار رقم 992 لسنة 2022 م بشأن تقرير أحكام بقرارات الإذن بتنفيذ المشروعات الاستثمارية

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • ولدواعي المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

في مقام تنفيذ أحكام نص المادة 6 من قانون تشجيع الإستثمار على لجنة إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الإنتهاء من إعداد الخارطة الاستثمارية الشاملة لكافة مجالات الاستثمار وفرص الاستثمار المتاحة والمسموح بها للاستثمار في أجل أقصاه خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 2

تتوقف الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عن تلقي طلبات الاستثمار وإحالة آية مشاريع استثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة بغرض إصدار قرارات موافقة بشأنها إلى حين تنفيذ ما يلي:

  1. مراجعة جميع الأذونات الصادرة بالموافقة على تنفيذ مشاريع استثمارية ورفع التوصية بسحب قرارات الموافقة للمشاريع التي تنطبق عليها أحكام المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار.
  2. تقديم مقترح بمجالات الاستثمار الإنتاجية والخدمية المقتصرة على الليبيين فقط أو بالمشاركة مع الأجانب ونسبة مساهمة كل جانب بالمشروع الاستثماري طبقا لأحكام المادة 4 من اللائحة التنفيذية.

مادة 3

تلتزم الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بعدم إحالة أية طلبات لتنفيذ مشروعات استثمارية لمشاريع تحكمها وتنظمها تشريعات خاصة إلا بعد التأكد من استيفاء الموافقات على تنفيذها من الجهات المختصة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • وزير الاقتصاد والتجارة 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.