أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 989 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

نشر في

قرار رقم 989 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 2012 م، بشأن إنشاء المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاریخیة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
  • وعلى كتاب رئیس مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات.م 2018/3/5 المؤرخ 94 التاریخیة
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاریخیة على النحو التالي:

  1. السيد، محمد الطاهر الجراري < رئیساً
  2. السادة، مدراء الإدارات بالمركز < أعضاء
  3. السيد، صلاح الدین حسن السوري < عضو اً
  4. السيد، عبد المولى صالح الحریر < عضواً
  5. السيد، عبدالکریم علي إبراهیم < عضواً
  6. السيد، علي عبدالرحمن ضوي < عضواً

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 24/شوال/ 1439 ه.
  • م 2018/07/07