أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 970 لسنة 1985 م بشأن حل الشركة الوطنية العامة للمقاولات الصناعية 

نشر في

قرار رقم 970 لسنة 1985 م بشأن حل الشركة الوطنية العامة للمقاولات الصناعية 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1973 م بإنشاء الشركة الوطنية العامة للمقاولات الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للامانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة بمذكرته رقم 39 لسنة 1985 م المؤرخة في 26 نوفمبر 1985 م.

قررت 

مادة 1

تحل – وفقا لأحكام القانون التجاري – الشركة الوطنية العامة للمقاولات الصناعية.

مادة 2

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة لجنة تصفية تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا لتصفية الشركة المنحلة بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 3

تتولى اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة اعادة تنسيب العاملين بالشركة الوطنية العامة للمقاولات الصناعية على الوحدات الإنتاجية والصناعية التابعة لها، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تسوى طبقا للنظم المعمول بها في تلك الجهات.

مادة 4

تصدر اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة القرارات اللازمة التطبيق أحكام هذا القرار، ولها أن تضع أسلوبا لكيفية التصرف في رأس مال الشركة المنحلة وفقا لهذا القرار، وكذلك سائر أموالها وموجوداتها على أن يرفع تقرير بذلك الى اللجنة الشعبية العامة للاعتماد.

مادة 5

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 4 ديسمبر 1985 م.