قرار رقم 97 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
النائب الأول لرئيس مجلس النواب
بعد الاطلاع:-
صدر القرار الآتي
المادة 1
يكلف مؤقتاً السيد، مرعي مفتاح رحيل البرعصي، محافظ مصرف ليبيا المركزي، وبمهام المحافظ حتى استلام المحافظ مهامه وكذلك بمهام رئيس لجنة استقرار بنغازي ودرنة.
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً