Skip to main content

قرار رقم 97 لسنة 2012 م بحل مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية

10 مارس 2012

قرار رقم 97 لسنة 2012 م بحل مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ميلادي، بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 156 لسنة 2008 ميلادي،بشأن إنشاء مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية.
  • وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرته رقم 3 المؤرخة في 26/01/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1 

يحل مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية وتؤول أصوله وموجوداته وارصدته والموظفون فيه إلى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية أو الجهات التابعة لها – بحسب الأحوال بذات أوضاعهم الوظيفية، وعلى وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 17/ربيع الآخر/1433 هجري.
  •  2012/03/10