قرار رقم 97 لسنة 2012 م بحل مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية
10 مارس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مارس 2012
- رقم التشريع: 97
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 97 لسنة 2012 م بحل مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ميلادي، بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 156 لسنة 2008 ميلادي،بشأن إنشاء مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية.
- وعلى ما عرضه وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بمذكرته رقم 3 المؤرخة في 26/01/2012 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
يحل مركز مكافحة الجراد والآفات الزراعية وتؤول أصوله وموجوداته وارصدته والموظفون فيه إلى وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية أو الجهات التابعة لها – بحسب الأحوال بذات أوضاعهم الوظيفية، وعلى وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في 17/ربيع الآخر/1433 هجري.
- 2012/03/10