قرار رقم 963 لسنة 2022 م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 14, 2022
-
الرقم:963
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 963 لسنة 2022 م بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان – مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 / أغسطس / 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 / مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب المدير العام لمركز دعم القرار رقم 103 المؤرخ 2022/11/8 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 26675 المؤرخ 2022/11/10 م، وكتابه رقم 26752 المؤرخ 2022/11/13 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان تتمتع بالشخصية الاعتبارية والدقة المالية المستقلة، وتتبع ديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
يكون المقر الرئيس للهيئة مدينة طرابلس ويجوز إنشاء فروع لها داخل ليبيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة.
مادة 3
تهدف الهيئة إلى العمل على اتخاذ الإجراءات التي تكفل الوقاية من مرض السرطان وتوفير سبل علاجه ولها على وجه الخصوص مايلي:
- وضع السياسات والخطط الدوائية والبرامج اللازمة لمكافحة السرطان ومتابعة تنفيذها.
- البحث في أسباب ارتفاع أعداد مرضى السرطان وتوحيد الجهود للوقاية منه وتقديم أي مقترحات أو توصيات لمواجهة ذلك.
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوطين علاج مرضى السرطان بالداخل.
- العمل على توفير ما من شأنه ضمان الاكتشاف المبكر لمرض السرطان.
- إعداد قاعدة بيانات لمرضى السرطان وأنواعه لتحديد احتياجات الأدوية والأجهزة اللازمة.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وتوريد الادوية والمستلزمات والأجهزة والتقنيات المتخصصة والمتطورة لعلاج مرضى السرطان لجميع الجهات والمراكز والأقسام المتخصصة في مجال علاج الأورام بالقدر الذي يضمن توفرها بشكل دائم.
- إقامة الندوات والمؤتمرات العملية التي تساهم في نشر آخر الأبحاث المتعلقة بمرض السرطان.
- الالتزام بنشر الوعي الصحي عن مرض السرطان ومسبباته وسبل الوقاية منه وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
- توفير احتياجات المراكز التابعة من الأجهزة والمعدات الطبية والعمل على صيانتها وتجديدها.
- متابعة أعمال المراكز التابعة للهيئة والتأكد من كفاءتها.
- إعداد البرامج التدريبية والتعليمية للكوادر الطبية والطبية المساعدة وغيرها من الكوادر ذات العلاقة والاستعانة بالخبرات المحلية والدولية لرفع كفاءة العاملين ومستوى الخدمات في مجال الأورام.
- العمل على دعم العلاج التلطيفي والدعم النفسي داخل مراكز وأقسام علاج الأورام.
مادة 4
تدار الهيئة برئيس ونائب له يصدر بتسميتها قرار من مجلس الوزراء.
يتولى رئيس الهيئة مايلي:
مادة 5
- تنفيذ الخطط والبرامج المقررة في مجال اختصاص الهيئة.
- اقتراح الميزانية السنوية للهيئة واحالتها للاعتماد.
- إدارة وتصريف شؤون الهيئة وتنظيم أعمالها طبقا للتشريعات النافذة.
- العمل على تطوير نظام العمل بالهيئة.
- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء.
- اقتراح التنظيم الداخلي واعتماده من رئيس مجلس الوزراء.
- أية أختصاصات أخرى مقررة بالتشريعات النافذة لرؤساء الهيئات العامة.
مادة 6
يتولى نائب رئيس الهيئة المهام التي يكلف بها من رئيسها، ويحل محله أثناء غيابه.
مادة 7
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
- ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة.
- الهبات والتبرعات غير المشروطة التي يؤذن لها بالحصول عليها.
- أية موارد أخرى يؤذن لها فيها.
مادة 8
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للتشريعات المالية المنظمة لذلك وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة 9
للهيئة فتح حساب مصرفي لدى أحد المصارف العاملة بالدولة تودع فيه أموالها.
مادة 10
يكون للهيئة هيكل تنظيمي يعتمد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيسها.
مادة 11
تنقل تبعية البرامج والمراكز والمعاهد وغيرها من الجهات المعنية بالوقاية من مرض السرطان وعلاجه إلى الهيئة المنشأة بهذا القرار، ويعاد تنظيمها بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة، كما ينقل للهيئة العاملون بالجهات المنقولة، بالإضافة إلى المخصصات المالية لسنة 2022 م المعتمدة لتلك الجهات.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في: 19 ربيع الآخر 1444 هجري
- الموافق: 14 اكتوبر 2022.
- مجلس الوزراء، حكومة الوحدة الوطنية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 93 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 1 لسنة 2023 م بتنظيم صندوق التأمين الصحي العام وتقرير بعض الأحكام في شأن القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي
-
قرار رقم 565 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الصحة
-
قرار رقم 510 لسنة 2022 م باعتماد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 917 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام للمستشفى الجامعي طرابلس
-
قرار رقم 758 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن إدارة نفايات الرعاية الصحية
-
قرار رقم 702 لسنة 2022 م بشأن ترفيع عيادة
-
قرار رقم 423 لسنة 2022 م بشأن حظر التدخين في أماكن العمل
-
قرار رقم 612 لسنة 2022 م بتسمية مساعد المدير عام مركز مصراتة الطبي
اترك تعليقاً