أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 95 لسنة 2023 م بشأن حظر تصدير سلعة

نشر في

قرار رقم 95 لسنة 2023 م بشأن حظر تصدير سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 193 لسنة 2021 م بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويبالسلع.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها، وإضافاته.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2012م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تضاف الشعب المرجانية بكافة أشكالها وألوانها وعلى أي هيئة كانت عليها إلى قائمة السلع المحظور تصديرها.

مادة 2

تتولى مصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • صدر في: 13/شعبان/1444ه
  • الموافق 3/5/ 2023
  • محمد علي الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة