أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 93 لسنة 2024 م بشأن منح صيد سمكة اللمبوكة

نشر في

قرار رقم 93 لسنة 2024 م بشأن منح صيد سمكة اللمبوكة

وزير الثروة البحرية:-

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 588 لسنة 2021 ميلادية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الثروة البحرية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرارنا رقم 166 لسنة 2021 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الثروة البحرية.
  • وعلى كتاب مدير إدارة الصيد والانتاج البحري الرقم الإشاري و.ت.ب 2189/15 المؤرخ 2024/03/07 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يمنع صيد سمكة اللمبوكة على طول الساحل الليبي خلال الفترة الممتدة من بداية شهر يناير وحتى منتصف شهر أغسطس من كل عام.

مادة 2

مصادرة أية كميات يتم صيدها من قبل وحدات الصيد البحري بمعرفة مكاتب الثروة البحرية بالمناطق واعدامها والتخلص منها وفقاً للتشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.وعلى كلاً فيما يخصه تنفيذه.

  • أ عادل محمد سلطان
  • وزير الثروة البحرية
  • صدر في طرابلس
  • الموافق:2024/3/17