Skip to main content

قرار رقم 93 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان

2 فبراير 2023

قرار رقم 93 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان

مجلس الوزراء
حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسـ سنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 / مارس /2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 963 لسنة 2022 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان. 
  • وعلى كـ تاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25 م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27م.

قرر 

مادة 1

تسمى الدكتورة أمينة العارف الحميدي، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 11 رجب 1444 هجري 
  • الموافق: 2 فبراير 2023 ميلادي
  • مجلس الوزراء، حكومة الوحدة الوطنية