قرار رقم 93 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
2 فبراير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 فبراير 2023
- رقم التشريع: 93
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 93 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
مجلس الوزراء
حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر / 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسـ سنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 / مارس /2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 963 لسنة 2022 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
- وعلى كـ تاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 بتاريخ 2021/5/25 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27م.
قرر
مادة 1
تسمى الدكتورة أمينة العارف الحميدي، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في: 11 رجب 1444 هجري
- الموافق: 2 فبراير 2023 ميلادي
- مجلس الوزراء، حكومة الوحدة الوطنية