أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 92 لسنة 1975 م بشأن الأوضاع الخاصة بتسجيل النقابات العمالية وإجراءات القيد و شروطه

نشر في

قرار رقم 92 لسنة 1975 م بشأن الأوضاع الخاصة بتسجيل النقابات العمالية وإجراءات القيد و شروطه

وزير العمل والخدمة المدنية 

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يقدم طلب تسجيل النقابة العامة لعمال ومستخدمى المهنة أو الصناعة للإدارة العامة للعلاقات العمالية والتفتيش بوزارة العمل والخدمة المدنية طبقاً للنموذج رقم 1 المرافق مرفقاً به ثلاثة نسخ من النظام الأساسي للنقابة العامة وثلاثة نسخ بقوائم بأسماء الأعضاء المنضمين لها وفقا للنموذج رقم 2 المرافق ، ويوقع على طلب التسجيل أعضاء مجلس الإدارة الذين تنتخبهم الجمعية التأسيسية للنقابة العامة.

مادة 2

تقوم الإدارة العامة للعلاقات العمالية والتفتيش بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل النقابة في السجل المعد لهذا الغرض نموذج رقم 3 المرافق وذلك بعد التحقق من توافر الشروط القانونية اللازمة لتكوين النقابة العامة.

مادة 3

تمنح وزارة العمل والخدمة المدنية النقابة العامة بعد تسجيلها على النحو المشار إليه في المادة السابقة شهادة تفيد التسجيل وفقا للنموذج رقم 4 المرافق مصحوبة بنسخة معتمدة من نظامها الأساسي، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية.

مادة 4

على وكيل الوزارة المساعد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل والخدمة المدنية
  • صدر في 22 ذي الحجة 95 هـ
  • الموافق 24 ديسمبر 75م