أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 92 لسنة 1975 م بشأن الأوضاع الخاصة بتسجيل النقابات العمالية وإجراءات القيد و شروطه

نشر في

قرار رقم 92 لسنة 1975 م بشأن الأوضاع الخاصة بتسجيل النقابات العمالية وإجراءات القيد و شروطه

وزير العمل والخدمة المدنية 

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يقدم طلب تسجيل النقابة العامة لعمال ومستخدمى المهنة أو الصناعة للإدارة العامة للعلاقات العمالية والتفتيش بوزارة العمل والخدمة المدنية طبقاً للنموذج رقم 1 المرافق مرفقاً به ثلاثة نسخ من النظام الأساسي للنقابة العامة وثلاثة نسخ بقوائم بأسماء الأعضاء المنضمين لها وفقا للنموذج رقم 2 المرافق ، ويوقع على طلب التسجيل أعضاء مجلس الإدارة الذين تنتخبهم الجمعية التأسيسية للنقابة العامة.

مادة 2

تقوم الإدارة العامة للعلاقات العمالية والتفتيش بالوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل النقابة في السجل المعد لهذا الغرض نموذج رقم 3 المرافق وذلك بعد التحقق من توافر الشروط القانونية اللازمة لتكوين النقابة العامة.

مادة 3

تمنح وزارة العمل والخدمة المدنية النقابة العامة بعد تسجيلها على النحو المشار إليه في المادة السابقة شهادة تفيد التسجيل وفقا للنموذج رقم 4 المرافق مصحوبة بنسخة معتمدة من نظامها الأساسي، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية.

مادة 4

على وكيل الوزارة المساعد تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل والخدمة المدنية
  • صدر في 22 ذي الحجة 95 هـ
  • الموافق 24 ديسمبر 75م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.