قرار رقم 90 لسنة 2022 م بشأن تعيين ونقل موظفين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 فبراير 2022
- رقم التشريع: 90
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- رقم المُعَرِّف: 90-2022-DEC-PM
قرار رقم 90 لسنة 2022 م بشأن تعيين ونقل موظفين
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م, باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يعين السيد/ علي الهادي علي، للعمل بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
ينقل السادة الآتي ذكرهم فيما بعد للعمل بديوان مجلس الوزراء وهم:
رقم | الاسم | الجهة المنقول منها |
1 | ناجية سعيد العربي بليغو | وزارة التعليم |
2 | هدى عبد الله الهادي | جامعة طرابلس |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 15/رجب/1443هجرى
- الموافق 2022/2/16 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.