أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 90 لسنة 2013 م في شأن الإذن للمفوضية العليا للانتخابات بإجراء استطلاع للرأي

نشر في

قرار رقم 90 لسنة 2013 م في شأن الإذن للمفوضية العليا للانتخابات بإجراء استطلاع للرأي

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والأربعين بعد المائة المنعقد بتاريخ 24/فبراير/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يؤذن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات المحدثة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013م المشار إليه بإجراء استطلاع للرأي مصاحب لعملية انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وذلك في المسائل الآتية:

  1.  شكل الدولة.
  2.  نظام الحكم.
  3.  اللغات الرسمية للدولة.
  4.  النظام الإداري للدولة.

مادة 2

لا تمثل نتائج الاستطلاع المشار إليه إي إلزام على عاتق الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الدائم للبلاد للأخذ بها،وإنما تكون هذه النتائج على سبيل الاستئناس والاسترشاد.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام- ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:28/محرم/1435هـ
  • الموافق: 2/ديسمبر/2013 م.