قرار رقم 9 لسنة 2017 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل لجنة العدل والمصالحة الوطنية
2 سبتمبر 2017
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 سبتمبر 2017
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
قرار رقم 9 لسنة 2017 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل لجنة العدل والمصالحة الوطنية
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 3 لسنة 2017 م في شأن تفويض مكتب الرئاسة بتسمية أعضاء لجنة الحوار.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 28 لسنة 2014 م بإضافة حكم إلى قرار مجلس النواب رقم 26 لسنة 2015م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الثالث والعشرون المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/10/22 م.
- وعلى محضر اجتماع لجنة العدل والمصالحة الوطنية بتاريخ يوم الأثنين الموافق 2017/08/14 م بناء على الدعوة من السيد مقرر مجلس النواب للانعقاد.
صدر القرار الآتي
المادة 1
يُعتمد انتخاب وتشكيل لجنة العدل والمصالحة الوطنية على النحو الآتي: –
- السيد الهادي علي الصغير – رئيساً للجنة
- السيد أبو بكر أحمد سعيد – نائباً لرئيس اللجنة
- السيد محمد موسى عبد الحميد دومة – مقرراً
- السيد ابراهيم فتحي عميش – عضواً
- السيد أبوبكر محمد عمر الغزالي – عضواً
- السيد ابراهيم مصباح الهادي – عضواً
- السيد عبد السلام شهي لهي – عضواً
- السيد انتصار مصطفى شنيب – عضواً
- السيد مولود أبو القاسم الأسود – عضواً
- السيد حسن الفرجاني سالم سالم – عضواً
- السيد طارق أبو بكر امحمد ابوهيسة – عضواً
- السيد محمد الفيتوري الحنيش – عضواً
- السيد محمد منصور حنيش – عضواً
- السيدة فاطمة أبوبكر أبو سعدة – عضواً
- السيد كمال عبد الكريم الشلبي – عضواً
المادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب