قرار رقم 9  لسنة 2017 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل لجنة العدل والمصالحة الوطنية 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 9  لسنة 2017 م في شأن اعتماد انتخاب وتشكيل لجنة العدل والمصالحة الوطنية 

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي

 المادة 1

يُعتمد انتخاب وتشكيل لجنة العدل والمصالحة الوطنية على النحو الآتي: – 

  1. السيد الهادي علي الصغير – رئيساً للجنة 
  2. السيد أبو بكر أحمد سعيد – نائباً لرئيس اللجنة 
  3. السيد محمد موسى عبد الحميد دومة – مقرراً 
  4. السيد ابراهيم فتحي عميش – عضواً 
  5. السيد أبوبكر محمد عمر الغزالي – عضواً 
  6. السيد ابراهيم مصباح الهادي – عضواً 
  7. السيد عبد السلام شهي لهي – عضواً 
  8. السيد انتصار مصطفى شنيب – عضواً 
  9. السيد مولود أبو القاسم الأسود – عضواً 
  10. السيد حسن الفرجاني سالم سالم – عضواً 
  11. السيد طارق أبو بكر امحمد ابوهيسة – عضواً 
  12. السيد محمد الفيتوري الحنيش – عضواً 
  13. السيد محمد منصور حنيش – عضواً 
  14. السيدة فاطمة أبوبكر أبو سعدة – عضواً 
  15. السيد كمال عبد الكريم الشلبي – عضواً 

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly