أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

نشر في

قرار رقم 9 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 /أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م في شأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى القرار رقم 3 لسنة 2010 م في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2015/08/11 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تُشكل لجنة على النحو الآتي:

  1. السيد، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية – رئيسا 
  2. السيد، رئيس لجنة الشؤون الداخلية – عضوا 
  3. السيد، رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية – عضوا 
  4. السيد، رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي – عضوا 
  5. السيد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية – عضوا 

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دراسة وإبداء الرأي في التقارير المقدمة من رئاسة الوزراء ولجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب و التقارير المقدمة من السيد، عمر السنكي، وذلك في كل ما يتعلق بموضوع ايقاف السيد، عمر السنكي عن العمل.

المادة 3

على اللجنة الفصل في الموضوع وموافاة مجلس النواب بتقريرها بالخصوص في موعد أقصاه الاثنين القادم الموافق 18-08-2015 م.

المادة 4 

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب