قرار رقم 9 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
نشر في
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 12, 2015
-
رقم الإصدار:9
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 9 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 /أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م في شأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القرار رقم 3 لسنة 2010 م في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2015/08/11 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تُشكل لجنة على النحو الآتي:
- السيد، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية – رئيسا
- السيد، رئيس لجنة الشؤون الداخلية – عضوا
- السيد، رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية – عضوا
- السيد، رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي – عضوا
- السيد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية – عضوا
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دراسة وإبداء الرأي في التقارير المقدمة من رئاسة الوزراء ولجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب و التقارير المقدمة من السيد، عمر السنكي، وذلك في كل ما يتعلق بموضوع ايقاف السيد، عمر السنكي عن العمل.
المادة 3
على اللجنة الفصل في الموضوع وموافاة مجلس النواب بتقريرها بالخصوص في موعد أقصاه الاثنين القادم الموافق 18-08-2015 م.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 11 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للإعداد والتنظيم لإحتفالات الذكرى الحادية عشر لثورة السابع عشر من فبراير
-
قرار رقم 10 لسنة 2021 م بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية
-
قرار رقم 402 لسنة 2021 م بشأن تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والاقتصاد 2021م
-
قرار رقم 15 لسنة 2021 م بتسمية ناطق رسمي
-
قرار رقم 3 لسنة 2021 م بإلغاء قرارات وإجراءات
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
-
قانون رقم 1 لسنة 2020 م بإلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته
-
قرار رقم 10 لسنة 2018 م في شأن منح الثقة لبعض الوزراء
-
قرار رقم 6 لسنة 2018 م بتعديل قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2018 م بشأن تشكيل لجنة
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م في شأن اعتماد إنتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 1 لسنة 2018 م في شأن قبول إستقالة
-
قانون رقم 16 لسنة 2015 م بإلغاء بعض القوانين
-
قرار رقم 52 لسنة 2015 م.بشأن الموافقة على مقترح تقليص حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 4 لسنة 2016 م بتعديل قراري مجلس النواب رقم 26 و 28 لسنة 2014 م في شأن اعتماد إنتخاب وتشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب
-
قرار رقم 36 لسنة 2015 م.بشأن إقالة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني
-
قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن حل لجنة الحوار السياسي
-
قرار رقم 2 لسنة 2015 م بشأن منح الثقة لوزير الدولة لشؤون المؤتمر الوطني العام
-
قرار رقم 24 لسنة 2014 م في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة
-
قرار رقم 23 لسنة 2014 م بتعديل قرار المجلس رقم 19 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة للأزمة وتحديد مهامها
اترك تعليقاً