قرار رقم 9 لسنة 2013 م.بشأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر
-
التصنيف:
-
التاريخ:7 فبراير 2013
-
الرقم:9
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
قرار رقم 9 لسنة 2013 م.بشأن الشروع في انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 18 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء لجنة الحوار المجتمعي.
- وعلى ما دار بجلسة المؤتمر الوطني العام المنعقدة بتاريخ 25/ ربيع الأول/1434 هـ.الموافق 6/ فبراير/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يشرع فوراً -ودون إبطاء أو تأخير- في اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بطريق الاقتراع الحر المباشر.
مادة 2
يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 18 لسنة 2012 م.بشأن إنشاء لجنة الحوار المجتمعي.
مادة 3
يفوض مكتب رئاسة المؤتمر في تقديم مقترح قانون بشأن إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وتسمية أعضائها، ويطرح على المؤتمر لإقراره.
مادة 4
يفوض مكتب رئاسة المؤتمر في تقديم مقترح باختيار لجنة تضم ثلاثة أعضاء من المؤتمر الوطني العام تتولى إعداد مشروع قانون ينظم انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ويطرح على المؤتمر لإقراره.
مادة 5
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، ويُلغى كل حكم يخالفه.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 26/ ربيع الأول/ 1434 هـ.
- الموافق: 7/ فبراير/ 2013 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 57 لسنة 2024 م بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية لتسجيل الناخبين
-
قرار رقم 54 لسنة 2024 م بشأن ضم المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية إلى العملية الانتخابية 2024
-
قانون رقم 28 لسنة 2023 م بشأن انتخاب رئيس الدولة
-
قانون رقم 27 لسنة 2023 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 43 لسنة 2023 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 56 لسنة 2023 م بتصويب خطأ مادي
-
قانون رقم 20 لسنة 2023 م في شأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 2013 إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
-
قرار رقم 13 لسنة 2023 م شأن اعتماد انتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 6 لسنة 2023 م في شأن اعتماد انتخاب لجنة وتحديد مهامها
-
تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
-
التعديل الدستوري رقم 13 لسنة 2023
-
مشروع القاعدة الدستورية
-
بيان صادر عن رئيس مجلس النواب الليبي
-
قرار رقم 150 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم (-) لسنة 2021 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قانون رقم (-) لسنة 20 م بشأن انتخاب مجلس الأمة
-
قانون رقم (-) لسنة 2022 م بشأن انتخاب مجلس النواب
-
قرار رقم 591 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 680 لسنة 2021 م
اترك تعليقاً